المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول اللغة

صفحة 140 - الجزء 2

  الثالثة: أن يميل إليه لضعف به أو زَمَانةٍ أو فقرٍ فذلك مما ندب إليه الشرع، قال الله تعالى: {وَبِالْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰناٗ وَبِذِے اِ۬لْقُرْبَيٰ وَالْيَتَٰمَيٰ وَالْمَسَٰكِينِ}⁣[النساء: ٣٦]، وهذا جمع القرابة والمسكنة، ويدل عليه أيضاً ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة»، وقوله ÷: «إن الله يجمع فقراء هذه الأمة ومياسيرها في رحبة باب الجنة ثم يبعث منادياً فينادي: أيما رجل وصله أخوه المؤمن في الله ولو بلقمة من خبز فليأخذ بيده على مهلٍ حتى يدخله الجنة ...» الخبر بطوله.

  الرابعة: أن يفعله لا لوجهٍ من هذه الوجوه بل على سبيل الأثرة فإن كان مقدار الثلث فما دونه صح ولا إثم عليه، وإن كان فوق ذلك أثم ويصح عند بعض ولا يصح عند بعض هذا إذا كان صحيحاً ولا يصح عند بعض وتفصيل ذلك في الشروح.

  ويدل عليه قوله ÷ لما أراد النعمان أن يشهده على نحلة لأحد أولاده فقال [÷]: «أكُل ولدك نحلت مثل هذا؟» فقال: لا، فامتنع ÷ من الشهادة.

الآية الثالثة: [في السبق]

  قوله تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا}⁣[يوسف: ١٧].

الفصل الأول اللغة

  الاستباق: افتعال مأخوذ من السبق وأصله عند أهل اللغة أن يتقدم أحد المتسابقين صاحبه ومنه السباق سبق يسبق سبقاً، والسَّبق - بفتح السين والباء - هو: الخطر، وهو الذي يوضع للمتسابقين⁣(⁣١) فأيُّهما سبق أخذه.


(١) في الأصل: بوضع المتسابقين. وما أثبتناه من (ب).