المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 66 - الجزء 2

  فإن المؤيد بالله قال وشرط يحيى # الأكل وشدد فيه ولم يذكر بطلان الكفارة إن لم يأكل، وذكر المنصور بالله في هذا المعنى أنه ليس في كلام الهادي # ما يوجب الأكل، وذكر بعضهم أن مذهب القاسم والهادي الأكل وشددوا فيه.

  وجه قولنا: أنه لو مات المسكين الذي صار إليه الطعام قبل أكله لملكه الوارث ولجاز له فيه غير الأكل بإجماع الأمة، فلو كان الأكل معتبراً لم يخرج بموته عن اعتبار الوجوب؛ ولأن هذا القول لا يبعد أن يكون خلاف الإجماع؛ ولأنه لا يوجد في كلام القاسم والهادي نص على وجوب الأكل بل أكثر ما ورد عنهم التشديد في الأكل من غير تصريح ولم يذكر عنهم بطلان الكفارة بتركه على ما ذكره المؤيد بالله والمنصور بالله فوجب رده وإن كان الأكل مستحباً وهذا ظاهر والله الهادي.

الآية العاشرة: [في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام]

  قوله تعالى: {۞يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا اَ۬لْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٞ مِّنْ عَمَلِ اِ۬لشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۖ ٩٢}.

الفصل الأول: اللغة

  الخمر في الأصل هو: التغطية، فلما كان الخمر يستر العقل سمي خمراً ومنه خمار المرأة لأنه يسترها ومنه في الخبر: «وخمروا آنيتكم» يريد غطوها.

  والميسر: القمار، قيل: إنه مأخوذ من اليسر نقيض العسر كأنه حصل له اليسر في القمار بأخذ المال، وقيل: مأخوذ من التجزية، والياسر هو الجازر اللحم.

  والأنصاب قيل: هي الأوثان التي تنصب للعبادة بزعمهم، وقيل: هي الحجارة التي يذبحون عندها للأوثان، وعلى الوجهين فهو مأخوذ من الانتصاب وهو القيام ومنه نصاب السكين والخنجر لأنه ينصب فيه، ومنه مناصبة العدو وهو القيام والانتصاب لعداوته.