المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[الطلاق ثلاثا من غير تخلل الرجعة]

صفحة 219 - الجزء 1

  طلق امرأته مائة، فسئل النبي ÷؟ [فقال:]⁣(⁣١) «بانت منه بثلاث، وسبع وتسعون معصية في عنقه»، وما روي عنه ÷ في رجل طلق امرأته ألفاً فقال #: «بانت منه بثلاث على غير السنة، [وتسعمائة وسبعة وتسعين⁣(⁣٢)] إثمٌ في عنقه»، وقد روي عن علي # أيضاً⁣(⁣٣)].

[الطلاق ثلاثاً من غير تخلل الرجعة]

  الثانية: أن طلاق الثلاث من غير تخلل رجعة [تطليقة⁣(⁣٤)] واحدة عندنا نحو أن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وذلك؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق عندنا، و [هذا⁣(⁣٥)] هو مذهب الباقر والصادق وولديه إسماعيل وموسى، وهو قول الهادي وولديه المرتضى والناصر، وهو قول الناصر الكبير وأبي العباس وابي طالب [والمنصور بالله⁣(⁣٦)]، وهو أيضاً تحصيل أبي طالب على مذهب القاسم، وروى الهادي عن جده القاسم ما يدل عليه، وهو قول المنصور $ جميعا. وذهب المؤيد بالله لنفسه وخرجه على مذهب القاسم والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء إلى أن الطلاق يتبع الطلاق من غير تخلل الرجعة.

  والدليل على صحة قولنا: قوله تعالى: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ فَإِمْسَاكُۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٖۖ} فإنه تعالى خير بعد التطليقتين بين وجهين، أحدهما: الإمساك. والثاني: الطلاق، وهذا التخيير بين الإمساك والطلاق يقتضي أن يصح الطلاق في حال يصح فيها الإمساك، وهذه صفة المخيرات أنه يصح في بعضها


(١) ما بين المعقوفين من مسند الإمام زيد بن علي #.

(٢) كذا في (ب)، ولعل الصواب: وتسعمائة وسبع وتسعون، والله أعلم.

(٣) الذي بين المعقوفين غير موجود في الأصل، وثابت في (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) ما بين المعقوفين من (ب).