الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل متعلقة بالهدي والدماء في الحج والعمرة]
  قوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} معناه سقطت على الأرض لما نحرت على جنوبها، وقيل: سقطت لتنحر.
  قوله: {فَكُلُواْ مِنْهَا} قيل: أباح الله لهذه الأمة أكل القربان وكانت محرمة على الأمم، وقيل: فائدة الإباحة أن يشارك الغني الفقير في أكل القربان فيحصل متواضعاً لله.
  قوله: {وَأَطْعِمُواْ اُ۬لْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّۖ} قيل: القانع الذي يقنع بما أعطي من غير سؤال أو بما عنده، والمعتر [هو(١)] الذي يتعرض لك أن تطعمه من اللحم من دون سؤال ذكر معناه ابن عباس.
  وذكر الحسن وابن جبير أن القانع الذي لا يسأل، والمعتر الذي يسأل، وقيل: القانع جارك الغني، والمعتر الذي يعتريك من الناس، وقيل: القانع الذي يقنع بما أعطي، والمعتر الذي يعتري الأبواب. أجاب بذلك ابنُ عباس نافعَ بن الأزرق لما سأله واحتج بقول زهير:
  على مكثريهم حق من يعتريهم ... وعند المقلين السماحة والبذل
  قوله: {كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَۖ ٣٤} معناه ذللها لكم على قوتها وشدتها وضعفكم لتنتفعوا بها في ركوب وحمل ونتاج وصوف ولحم لكي تشكروه على نعمه عليكم.
الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل متعلقة بالهدي والدماء في الحج والعمرة]
  الآية تدل على أن كل نحرٍ فهو من الشعائر فتدخل فيه الأضحية وجميع ما يهدى من الهدايا، وفيه مسائل:
  الأولى: في محل الهدي:
(١) ما بين المعقوفين من (ب).