الفصل الثالث: الأحكام: [صيد البحر وما يحل منه وما يحرم]
  وروي هذا أيضاً عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن عمر، وقيل سمي طعاماً لأنه يدخر ليطعم.
  قوله: {مَتَٰعاٗ لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِۖ} معناه: منفعة للمقيم والمسافر ذكره ابن عباس والحسن وقتادة.
  قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اُ۬لْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماٗۖ} قد تقدم الكلام فيه في الآية الأولى.
الفصل الثالث: الأحكام: [صيد البحر وما يحل منه وما يحرم]
  الآية تدل على أن صيد البحر حلال للمحرم والحلال، وفيه مسائل:
  الأولى: ما يحل صيده من صيد البحر، فيحل [أكل(١)] السمك وهو إجماع.
  الثانية: أن كل ما كان في البحر مما يشبه الحرام من صيد البر فهو حرام نحو المارماهي لشبهه بالحية وكلب الماء وخنزيره وضفادعه وكذلك الجرِّي(٢) وما جرى هذا المجرى وهذا الذي يظهر من قول علماء العترة $ وهو قول أبي حنيفة، وعند الشافعي يحل جميع ما في البحر إلا الضفادع فله فيها قولان وهو قول كثير من الفقهاء.
  وجه قولنا: [قوله تعالى(٣)]: {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٖ}[الأنعام: ١٤٦]، وهذا يعم كل خنزير في البر والبحر، ويدل عليه قول أمير المؤمنين #: فإنه كان ينهى السماكين عن بيع الجرِّي والطافي والمارماهي.
  والمخالف يحتج بظاهر هذه الآية في تحليل ما في البحر.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) قال في مختار الصحاح: الجرّي بوزن الذمِّي: ضرب من السمك.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).