المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [صيد البحر وما يحل منه وما يحرم]

صفحة 75 - الجزء 2

  وروي هذا أيضاً عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن عمر، وقيل سمي طعاماً لأنه يدخر ليطعم.

  قوله: {مَتَٰعاٗ لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِۖ} معناه: منفعة للمقيم والمسافر ذكره ابن عباس والحسن وقتادة.

  قوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اُ۬لْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماٗۖ} قد تقدم الكلام فيه في الآية الأولى.

الفصل الثالث: الأحكام: [صيد البحر وما يحل منه وما يحرم]

  الآية تدل على أن صيد البحر حلال للمحرم والحلال، وفيه مسائل:

  الأولى: ما يحل صيده من صيد البحر، فيحل [أكل⁣(⁣١)] السمك وهو إجماع.

  الثانية: أن كل ما كان في البحر مما يشبه الحرام من صيد البر فهو حرام نحو المارماهي لشبهه بالحية وكلب الماء وخنزيره وضفادعه وكذلك الجرِّي⁣(⁣٢) وما جرى هذا المجرى وهذا الذي يظهر من قول علماء العترة $ وهو قول أبي حنيفة، وعند الشافعي يحل جميع ما في البحر إلا الضفادع فله فيها قولان وهو قول كثير من الفقهاء.

  وجه قولنا: [قوله تعالى⁣(⁣٣)]: {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٖ}⁣[الأنعام: ١٤٦]، وهذا يعم كل خنزير في البر والبحر، ويدل عليه قول أمير المؤمنين #: فإنه كان ينهى السماكين عن بيع الجرِّي والطافي والمارماهي.

  والمخالف يحتج بظاهر هذه الآية في تحليل ما في البحر.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) قال في مختار الصحاح: الجرّي بوزن الذمِّي: ضرب من السمك.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).