المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[ثانيا: الاغتسال وما يتعلق به]

صفحة 28 - الجزء 2

[ثانياً: الاغتسال وما يتعلق به]

  فصل: وأما الاغتسال ففيه مسائل:

  الأولى: أن الأسباب الموجبة للغسل سبعة:

  أحدها: إنزال المني عن شهوة في يقظة أو منامٍ من رجلٍ أو امرأة وهذا مما لا خلاف فيه، وإن خرج المني لا عن شهوةٍ لم يجب الاغتسال عندنا وهو الذي صححه الأخوان من المذهب وهو قول المؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه، والذي يظهر من قول أبي العباس: وجوب الغسل وهو قول الشافعي.

  ودليلنا: خبر المقداد، وقد سأل النبي ÷ فقال النبي #: «يا مقداد هي أمور ثلاثة الودي شيء يتبع البول كهيئة المني فذاك منه الطهور ولا غسل منه والمذي أن ترى شيئاً أو تذكر فينتشر فذاك منه الطهور ولا غسل منه والمني الماء الدافق إذا وقع مع⁣(⁣١) الشهوة وجب الغسل».

  وثانيها: التقاء الختانين [وإن لم ينزل⁣(⁣٢)]، والتقاؤهما محاذاتهما وذلك يقع بتواري الحشفة عندنا لأن مماسة الفرجين لا توجب الاغتسال بالإجماع وهو قول أكثر العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وذهب أبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وداود إلى أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء.

  والدليل على قولنا: ما رُوي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»، وروي أن الصحابة لما اختلفوا سألوا نساء النبي ÷ فأخبرن بوجوب الغسل من ذلك.

  ورُوي عن علي # أنه قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وقال #: كيف يجب الحد ولا يجب الغسل.


(١) في (ب): من.

(٢) من (ب).