المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 381 - الجزء 1

الآية الثانية عشرة: [في جواز نكاح المملوكة لمن لم يقدر على نكاح الحرة]

  قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَنْ يَّنكِحَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ اِ۬لْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ اُ۬لْمُؤْمِنَٰتِۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٖۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٖۖ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَي اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ مِنَ اَ۬لْعَذَابِۖ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اَ۬لْعَنَتَ مِنكُمْۖ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٞ لَّكُمْۖ وَاللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٢٥}⁣[النساء].

الفصل الأول: اللغة

  الاستطاعة هي القدرة [والإطاقة على الشيء⁣(⁣١)] استطاع يستطيع إستطاعة، والطول: [الفضل ومنه (ذي الطول)؛ لأنه ينال به معالي الأمور⁣(⁣٢)]. والخدن: الصديق [ومنه قوله تعالى: {وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٖۖ}⁣(⁣٣)].

الفصل الثاني: المعنى

  قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً} قيل: الطول الغنى ذكره ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد، وقواه الحاكم، وقيل: هوى فإذا هوي الأمة جاز له النكاح بها وإن كان ذا يسار، ذكره ربيعة وجابر وعطاء وإبراهيم، وقال الحسن والشعبي: لا يجوز ذلك.

  وقيل: الطول: القدرة على المهر، ذكره الأصم. وقيل: الطول: الفضل من المال. وقيل: هو القدر الذي تنكح به الحرة. وقيل: المراد به أن تكون الحرة في حباله.

  قوله: {أَنْ يَّنكِحَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ اِ۬لْمُؤْمِنَٰتِ} معناه الحرائر المسلمات إذا لم


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): الطول: الغنى والسعة.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).