المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [ولي النكاح وتعدد الزوجات]

صفحة 319 - الجزء 1

  قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ} قيل: خشيتم. وقيل: علمتم والخوف يرجع إلى الاعتقاد.

  قوله: {أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً} معناه: أن لا تعدلوا في الأربع والثلاث والاثنتين⁣(⁣١) فانكحوا واحدة، أو تكفيكم واحدة على اختلاف القراءتين.

  قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ} قيل: [أو⁣(⁣٢)] واحدة يتزوجها من جواري غيره. وقيل: معناه أو ما ملكت أيمانكم من الجواري، وليس في الجواري حد محدود إذا كن ملك اليمين.

  قوله: {ذَٰلِكَ أَدْنَيٰ أَلَّا تَعُولُواْۖ ٣} معناه: أقرب إلى أن لا تميلوا عن الحق وتجوروا، ذكر معناه ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وقتادة والربيع، والسدي، وأبو علي وأبو مسلم. وقيل: ذلك أقرب إلى أن لا تفتقروا بأن تجاوزوا الحد في الإنفاق؛ لأن كثرة المؤنة يعال بها. وقيل: أقرب إلى أن لا تجاوزوا ما فرض الله عليكم، ذكره الفراء والأصم، وروي عن الشافعي: أن معناه: أن لا يكثر عيالهم. قال أبو العباس: وعند أكثر أهل اللغة هو غلط؛ لأن صاحب الإماء في العيال بمنزلة النساء، يقال: أعال يعيل، إذا كثر عياله، [وعندنا أن اعتراض أهل اللغة اعتراض صحيح وقد اعترضنا به قبل مطالعة رواية أبي العباس على من قال به⁣(⁣٣)].

الفصل الرابع: الأحكام: [وليّ النكاح وتعدد الزوجات]

  الآية خطاب الأولياء⁣(⁣٤) ولا يدخل فيه العبد؛ لأنه لا يصلح أن يكون وليًّا ولا وصيًّا عندنا وقد تقدم الكلام فيه مفصلاً في آية الوصية في البقرة هذا في


(١) في الأصل: والثنتين. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) الذي في (ب): وقد اعترضنا به على من قال به قبل أن نعرف روايته عن أهل اللغة.

(٤) في (ب): للأولياء.