الفصل الرابع: الأحكام: [ولي النكاح وتعدد الزوجات]
  قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ} قيل: خشيتم. وقيل: علمتم والخوف يرجع إلى الاعتقاد.
  قوله: {أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً} معناه: أن لا تعدلوا في الأربع والثلاث والاثنتين(١) فانكحوا واحدة، أو تكفيكم واحدة على اختلاف القراءتين.
  قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ} قيل: [أو(٢)] واحدة يتزوجها من جواري غيره. وقيل: معناه أو ما ملكت أيمانكم من الجواري، وليس في الجواري حد محدود إذا كن ملك اليمين.
  قوله: {ذَٰلِكَ أَدْنَيٰ أَلَّا تَعُولُواْۖ ٣} معناه: أقرب إلى أن لا تميلوا عن الحق وتجوروا، ذكر معناه ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وقتادة والربيع، والسدي، وأبو علي وأبو مسلم. وقيل: ذلك أقرب إلى أن لا تفتقروا بأن تجاوزوا الحد في الإنفاق؛ لأن كثرة المؤنة يعال بها. وقيل: أقرب إلى أن لا تجاوزوا ما فرض الله عليكم، ذكره الفراء والأصم، وروي عن الشافعي: أن معناه: أن لا يكثر عيالهم. قال أبو العباس: وعند أكثر أهل اللغة هو غلط؛ لأن صاحب الإماء في العيال بمنزلة النساء، يقال: أعال يعيل، إذا كثر عياله، [وعندنا أن اعتراض أهل اللغة اعتراض صحيح وقد اعترضنا به قبل مطالعة رواية أبي العباس على من قال به(٣)].
الفصل الرابع: الأحكام: [وليّ النكاح وتعدد الزوجات]
  الآية خطاب الأولياء(٤) ولا يدخل فيه العبد؛ لأنه لا يصلح أن يكون وليًّا ولا وصيًّا عندنا وقد تقدم الكلام فيه مفصلاً في آية الوصية في البقرة هذا في
(١) في الأصل: والثنتين. وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) الذي في (ب): وقد اعترضنا به على من قال به قبل أن نعرف روايته عن أهل اللغة.
(٤) في (ب): للأولياء.