الفصل الثاني: المعنى
  أبا هندٍ جزاك الله خيراً ... نحرناها وأطعمنا الثريدا(١)]
الفصل الثاني: المعنى
  قوله تعالى: {أَيَّاماٗ مَّعْدُودَٰتٖۖ} قيل: عنى بالمعدودات: رمضان، عن ابن عباس والحسن وأبي علي وأبي مسلم، وعليه أكثر المفسرين. وقيل أوجب الصوم في الآية الأولى بقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لصِّيَامُ} وأجمل فلم يبين صوم يوم أو يومين أو أكثر، ثم بين أنه أياماً معدودات وأبهم، ثم بينه بقوله: {۞شَهْرُ رَمَضَانَ}. قال القاضي: وهذا القول أولى وتسلم الآيات من النسخ. هذا معنى ما ذكره القاضي وهو الصحيح عندنا؛ لأن الآيات مع هذا القول يحسن سياقها وتتصل معنى ولفظاً.
  وقيل: إن الأيام المعدودات غير رمضان، عن معاذ وقتادة وعطاء ورواية عن ابن عباس. ثم اختلف هؤلاء في ذلك الغير لرمضان ما هو، فقال عطاء: ثلاثة أيام من كل شهر كانت مشروعة، وقال قتادة: ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء، وقيل: إن هذا الصوم كان تطوعاً ثم فرض، وقيل: كان واجباً، واتفق هؤلاء على أنه منسوخ بشهر رمضان، وغيرهم ذهب إلى أنه غير منسوخ.
[متى يجوز الإفطار ويجب القضاء أو الفدية]
  قوله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَيٰ سَفَرٖ} ذهب(٢) الحسن أن الرخصة تتبع اسم المرض والسفر فأينما وجد أحدهما جاز الفطر وإن لم تقع ضرورة، هذا معنى ما ذكره، وذكر الأصم أن الرخصة لكل مريض ومسافر يلحقه الجهد ومن لا جهد معه فلا رخصة له.
  وقيل: كل مرض يخشى المريض مع الصوم زيادة العلة أو ضرراً في نفسه.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): ذكر.