الفصل الرابع: الأحكام: [الاستئذان في الأوقات الثلاثة]
الفصل الرابع: الأحكام: [الاستئذان في الأوقات الثلاثة]
  الآية تدل على التعبد بالإذن في هذه الأوقات فقيل هو تعبد وجوب وقيل إرشاد.
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن حكم الآية باقٍ عند الحاجة إليه عندنا وهو قول الهادي # والشعبي وعند أكثر العلماء أن حكم الآية قد نسخ وكان ذلك في أول الإسلام وعدم الستور وضيق الحلال(١) بالأنصار والمهاجرين.
  وجه قولنا: أن النسخ لا يثبت إلا بدلالة ولا دلالة على نسخ هذه الآية فيكون حكم الآية باق عند الحاجة إليه؛ والحال تختلف بالعادات والأوقات والله أعلم.
  الثانية: أن المراد بملك اليمين هاهنا الجواري ومن دون البلوغ من المماليك لأن البالغ من العبيد الذكور ممنوع في هذه الأوقات وغيرها هذا عندنا، وهو قول علمائنا $ وهو قول أصحاب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحسبه قول أبي علي والحاكم.
  وعند ابن عباس المراد به ملك اليمين من العبيد الإناث والذكور، وعند الشافعي أن العبد البالغ لا يحرم عليه النظر إلى مولاته وهو محرم لها فعلى قوله عليه أن يستأذن في هذه الأوقات كما تستأذن الجواري والصغار.
  وجه قولنا: أن العبد البالغ غير داخل في الآية بل هو ممنوع في كل حال إلا عند الضرورة بدليل قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ اَ۬لْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ اُ۬لْحُلُمَ فَلْيَسْتَٰٔذِنُواْ كَمَا اَ۪سْتَٰٔذَنَ اَ۬لذِينَ مِن قَبْلِهِمْۖ}[النور: ٥٧]، وهذا نص صريح على تحريم بالغ الأحرار.
(١) الذي في الأصل: الحال. والمثبت من نخ المؤلف.