المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في الحمل والحيض والنفاس]

صفحة 161 - الجزء 2

  تحيضها من ذلك ويجتمع فيها إلى الوقت الذي تغيضها فيه، ذكره أبو علي، وليس المراد به في حال الحمل، وقيل: غيض الأرحام الدم تراه المرأة في حال حملها، ذكره مجاهد، وما تزداد أن لا ترى الدم ويتمَّ الولد، لأن غيض الرحم يكون بخروج الدم، لأن الدم في حال الحمل يجتمع ويكون كالغذاء للولد، وما يظهر في حال الحمل من الدم فيه خلاف هل هو حيض أم لا؟ ونحن نذكره إن شاء الله تعالى.

  قوله: {وَكُلُّ شَےْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍۖ ٩} معناه بقدر لا يزيد عليه ولا ينقص، وقيل: الأرزاق والآجال ذكره قتادة، وقيل: في الولد قدر الله ø حياته وموته وكماله ونقصانه ورزقه وتكليفه، وقيل: هو عام في جميع الأشياء، وقيل: بمقدار ما يحتاج إليه الخلق وتقتضيه المصلحة.

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في الحمل والحيض والنفاس]

  الآية تدل عند بعضهم على أن الحامل تحيض قال لأن الحيض هو الدم الذي يتساقط عن الرحم وليس في الآية ما يدل ظاهره على ذلك وفي ذلك مسائل:

  الأولى: أن الدم عندنا في حال الحمل غير حيض وهو رأي أهل البيت $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبد الله بن الحسن، وعند مالك والشافعي والليث: يجوز اجتماع الحيض والحبل.

  ودليلنا: قوله تعالى: {وَأُوْلَٰتُ اُ۬لْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ}⁣[الطلاق: ٤]، فجعل عدتها بالوضع فلو كان الحيض يقع مع الحمل لكان انقضاء عدتها بالأقراء.

  وقوله ÷ لابن عمر: «طلقها حاملاً أو طاهراً» فجعل الحمل وقتاً لإيقاع الطلاق، وقول النبي ÷ في سبايا أوطاس: «لا توطأ [(⁣١) حامل حتى تضع ولا


(١) من هنا إلى قوله: «الذي يراح إليه» في تفسير الآية الثانية من سورة النحل غير موجود فيما لدينا من نسخة المؤلف، ولعله سقط عند التصوير، وقد صححناه على النسخة التي جعلناها الأصل.