المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[فروض الصلاة وما يلحق بذلك]

صفحة 42 - الجزء 1

[فروض الصلاة وما يلحق بذلك]

  فصل: وأما فروض الصلاة فهي عشرة:

  أولها: النية، وهو قول العلماء كافة، وقد قيل: فيها خلاف شاذ.

  يدل⁣(⁣١) على صحة قولنا قوله ÷(⁣٢): «لا خير في عمل بغير نية»، وقوله: «لا صلاة إلا بنية».

  الثاني: تكبيرة الإحرام وهو إجماع العلماء إلا ما يحكى عن الزهري وقوله ساقط يدل عليه قوله ÷: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».

  الثالث: القيام، ولا خلاف فيه.

  الرابع: القراءة في الصلاة، وهو قول أهل البيت $ وجمهور الفقهاء، وحكي عن الحسن بن صالح وابن عُلَيَّةَ والأصم: أن القراءة لا تجب ولا غيرها من الأذكار.

  والدليل على [ما قلناه⁣(⁣٣)] قوله تعالى: {فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُۖ}⁣[المزمل: ٢٠]، ولا خلاف أنه لا يجب قراءة شيء من القرآن في غير الصلاة فيكون المراد بالقراءة في الصلاة، وقوله ÷: «لا تجزي الصلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقرآن معها»، وقوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها»، وقوله ÷: «كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج»، والخداج: هو الناقص، مأخوذ من خداج الناقة على غير تمام، فإذا كانت الصلاة خداجاً كانت غير تامة، وكانت باطلة فثبت ما رمناه [ولا يبطل التمثيل النبوي⁣(⁣٤)].


(١) في (ب): والدليل.

(٢) في الأصل: #، وما أثبتناه من (ب).

(٣) في (ب): صحة قولنا.

(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).