[فروض الصلاة وما يلحق بذلك]
[فروض الصلاة وما يلحق بذلك]
  فصل: وأما فروض الصلاة فهي عشرة:
  أولها: النية، وهو قول العلماء كافة، وقد قيل: فيها خلاف شاذ.
  يدل(١) على صحة قولنا قوله ÷(٢): «لا خير في عمل بغير نية»، وقوله: «لا صلاة إلا بنية».
  الثاني: تكبيرة الإحرام وهو إجماع العلماء إلا ما يحكى عن الزهري وقوله ساقط يدل عليه قوله ÷: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
  الثالث: القيام، ولا خلاف فيه.
  الرابع: القراءة في الصلاة، وهو قول أهل البيت $ وجمهور الفقهاء، وحكي عن الحسن بن صالح وابن عُلَيَّةَ والأصم: أن القراءة لا تجب ولا غيرها من الأذكار.
  والدليل على [ما قلناه(٣)] قوله تعالى: {فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُۖ}[المزمل: ٢٠]، ولا خلاف أنه لا يجب قراءة شيء من القرآن في غير الصلاة فيكون المراد بالقراءة في الصلاة، وقوله ÷: «لا تجزي الصلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقرآن معها»، وقوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها»، وقوله ÷: «كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج»، والخداج: هو الناقص، مأخوذ من خداج الناقة على غير تمام، فإذا كانت الصلاة خداجاً كانت غير تامة، وكانت باطلة فثبت ما رمناه [ولا يبطل التمثيل النبوي(٤)].
(١) في (ب): والدليل.
(٢) في الأصل: #، وما أثبتناه من (ب).
(٣) في (ب): صحة قولنا.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).