الفصل الرابع: الأحكام
  [قوله(١)]: {وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ اَ۬لضَّآلِّينَۖ ١٩٧} قيل: يعني قبل الهدى. وقيل: قبل نبوة محمد ÷ كنتم ضالين عن(٢) النبوءة والشريعة فهداكم إلى ذلك.
الفصل الرابع: الأحكام
  الآية تدل على إباحة التجارة وغيرها من المنافع الدنيوية في حال الحج، وتدل على تعبدات(٣) علينا في عرفات والمزدلفة والمشعر الحرام وهي مجملة تحتاج إلى البيان، وبيانها قد ورد من(٤) السنة الشريفة وقد قدمنا طرفاً من ذلك إلا المشعر فنحن نذكره الآن، وقد اختلف فيه العلماء والذي يترجح عندنا أن الوقوف به فرض واجب، وهو قول القاسم والهادي @ وعند الشافعي وأبي حنيفة مستحب غير واجب، والمرور به يجري على ما ذكره أبو العباس.
  ودليلنا: أن النبي ÷ [وقف به فكان وقوفه بيان للمجمل الواجب(٥)] فكان واجباً.
الآية التاسعة والعشرون: [في الإفاضة]
  قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اَ۬لنَّاسُۖ وَاسْتَغْفِرُواْ اُ۬للَّهَۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ١٩٨}[البقرة].
الفصل الأول: اللغة:
  [الاستغفار: طلب المغفرة من الله، و(٦)] أصل المغفرة: الاستتار والتغطية، [فكأن(٧)] طالب المغفرة من الله يستر بالمغفرة ما وقع منه من الذنب.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في الأصل: من. وما أثبتناه من (ب).
(٣) في الأصل: تعبد. وما أثبتناه من (ب).
(٤) في (ب): في.
(٥) في (ب): كان يقف به ووقوفه بيان لمجمل واجب.
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).
(٧) في (ب): وكأن.