المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[شرائط الزكاة وهي ثمان]

صفحة 55 - الجزء 1

  والوجه فيه ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه لا مالك [له معين⁣(⁣١)] يتوجه عليه الخطاب.

  الثالثة: الفيء وبيوت الأموال من المواشي وغيرها فلا زكاة فيها عندنا، وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله، والوجه فيه ما تقدم.

  وذهب المرتضى لدين الله إلى أن الزكاة واجبة في بيوت الأموال التي جمعها الإمام، وذكر صاحب الوافي وجوب الزكاة في الفيء الذي يصير إلى بيت المال، وكذلك الماشية إذا حال عليها الحول.

  ووجه قولنا: أن هذا مال لا مالك له على التعيين فيتوجه عليه الخطاب.

  الرابعة: مال الحج إذا بقي في يد الوصي حتى حال عليه الحول فلا زكاة فيه عندنا، وهو قول بعض العلماء.

  وذهب المنصور بالله إلى وجوب الزكاة فيه، وأشار إليه صاحب الكافي.

  والوجه فيه ما مضى.

  الخامسة: الوصية إذا وقعت في يد الوصي حتى يحول الحول فلا زكاة فيها عندنا، وهو قول بعضهم.

  وذهب المرتضى والمنصور بالله إلى أنه تجب فيها الزكاة.

  وقد تقدم الوجه فيما ذهبنا إليه.

[٢ - النصاب:]

  فصل: وأما النصاب⁣(⁣٢) فهو معتبر في تسعة أشياء وهي: البر والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وأما ما عداها فعندنا أن النصاب معتبر فيها، وهو رأي أكثر أهل البيت $ وأكثر الفقهاء، وعند الناصر وأبي حنيفة وزفر تجب في القليل والكثير.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): وأما النصاب عندنا.