المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [عدة الآيسة والحامل وما يلحق بذلك]

صفحة 349 - الجزء 2

  قوله: {وَالَّٰٓئِے لَمْ يَحِضْنَۖ} معناه أنهن لم يحضن لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر.

  قوله: {وَأُوْلَٰتُ اُ۬لْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ} وهذا عام في المطلقات وتدخل فيهن الحامل المتوفى عنها زوجها عند كثير من الفقهاء، وعندنا أن الحامل تعتد بآخر الأجلين وقد قدمنا تفصيله وتحصيله في الدلالة عليه في الآية الخامسة والأربعين من سورة البقرة وهي قوله تعالى: {وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجاٗ}⁣[البقرة: ٢٣٢].

  قوله: {وَمَنْ يَّتَّقِ اِ۬للَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْراٗۖ ٤} قال الهادي #: أي: يسهل أمره عليه في دنياه وآخرته إما بفرج عاجل وإما بعوض آجل، وقيل: يسهل عليه فراق أهله ويزيل الهموم عن قلبه.

  قوله: {ذَٰلِكَ أَمْرُ اُ۬للَّهِ أَنزَلَهُۥ إِلَيْكُمْۖ} معناه ما أوضحه في القرآن من الأحكام في النكاح والطلاق ونحوهما، ومن الوعد والوعيد.

  قوله: {وَمَنْ يَّتَّقِ اِ۬للَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ} معناه من اتقى الكبائر كفّر عنه الصغائر كما قال تعالى: {۞إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ}⁣[النساء: ٣١].

  قوله: {وَيُعْظِمْ لَهُۥ أَجْراًۖ ٥} معناه ثواب الجنة لأنه أعظم الجزاء.

الفصل الرابع: الأحكام: [عدة الآيسة والحامل وما يلحق بذلك]

  وفيه مسائل:

  الأولى: الآيسة من الحيض لكبر فعدتها ثلاثة أشهر وهذا مما لا خلاف فيه.

  فصل والخلاف في حد الإياس، فعندنا أنه ستون سنة وهو قول الهادي # وذكره الأخوان وصاحب الوافي وأبو مضر وغيرهم من أهل المذهب وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والليث وهو مروي عن عثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت، وعند أبي العباس وصاحب الكافي إنها إذا رأته بعد