المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [متى شرع الأذان وكيفيته هو والإقامة]

صفحة 55 - الجزء 2

  قوله: {ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٞ لَّا يَعْقِلُونَۖ ٦٠} معناه لا يعلمون ما لهم لو أجابوا وما عليهم في الاستهزاء من العقوبة، وقيل: هم بمنزلة من لا يعقل⁣(⁣١) له، وقيل: لا يعلمون فضل الصلاة وما على تاركها من العقاب.

الفصل الرابع: الأحكام: [متى شرع الأذان وكيفيته هو والإقامة]

  الآية تدل على أن الأذان مشروع في الصلاة وهو معلوم من دين النبي ÷ ضرورة وفي هذا مسائل:

  الأولى: أن الأذان [مشروع⁣(⁣٢)] من الله تعالى جعله الله دعاء إلى صلاتنا وإعلاناً بتوحيد ربنا ورفعاً لذكر نبينا صلوات الله عليه وآله، وأنه ليس مبتداه رؤيا الأنصاري عبد الله بن زيد على ما يزعمه بعض الفقهاء، وقد روى ذلك⁣(⁣٣) أئمتنا $ رواه الباقر والقاسم والهادي والناصر الحسن وغيرهم وأن مبتداه ليلة المعراج علّمه ملك رسول الله ÷، وقيل: هو جبريل # علمه رسول الله # وقد ضعف الحاكم رحمة الله عليه ثبوت شرع بالرؤيا وهذا ما لا يقول به محصل من العلماء وهو ظاهر السقوط والله الهادي.

  الثانية: أن الأذان والإقامة مثنى مثنى، والتكبير في أولهما كذلك عندنا وهو قول عبد الله بن الحسن والصادق برواية أبي العباس وهو قول القاسم والهادي وولده محمد وأبي العباس وأبي طالب والمتوكل على الله والمنصور بالله على جميعهم السلام، وهو قول مالك وأبي يوسف.

  وعند زيد بن علي والنفس الزكية والباقر والصادق برواية صاحب الكافي وأحمد بن عيسى والناصر وأبي عبد الله الداعي والمؤيد بالله $: أن التكبير في


(١) في (ب): عقل.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) الإشارة إلى قوله: أن الأذان من الله تعالى.