الفصل الرابع: الأحكام:
  أعلم. ولا يبعد أن يكون الله تعالى أبْهَمَ العلم فيها؛ ليقع الطلب لها في الصلوات فتعظم المحافظة على الصلوات الخمس ويعظم الثواب كليلة القدر.
  قوله: {وَقُومُواْ لِلهِ قَٰنِتِينَۖ ٢٣٦} قيل: مطيعين، ذكره ابن عباس والحسن والشعبي وسعيد بن جبير وطاووس وقتادة والضحاك ومقاتل. وقيل: ساكنين، عن ابن مسعود وزيد بن أرقم؛ لأنهم نهوا عن الكلام في الصلاة. وقيل: خاشعين عن مجاهد، [و(١)] نهوا عن العبث والتلفت في الصلاة. وقيل: داعين عن ابن عباس أيضاً، وقال: الدعاء: هو القنوت. وقيل: قياماً في الصلاة. والقنوت: طول القيام عن الربيع. وقيل: هو إتمام ما فرض [الله به(٢)] في الصلاة عن أبي مسلم، قال: هو أن يتم ركوعها وسجودها ويأتي بها بشرائطها.
الفصل الرابع: الأحكام:
  الآية تدل على وجوب المحافظة على الصلوات وعلى عظم شأن الوسطى، والآية وإن كانت مجملة في الصلوات، فالبيان من السنة، وقد وقع البيان.
  وهذه الآية تدل على أن [للصلاة وسطاً(٣)] وليس ذلك إلا وهي خمس صلوات، وهذا يدل على بطلان قول الحنفية في الوتر بأنه واجب، وهذا قول منهدم، وقد ذكر الحاكم في تفسيره ما ينصر به قول الحنفية [عند الجواب على هذا الاعتراض(٤)].
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): في الصلاة وسطى.
(٤) في (ب): وذكر أبو طالب قولهم في الجواب على هذه الآية.