المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: [الأحكام]:

صفحة 202 - الجزء 1

  باللسان في الأحوال كلها ويكفر يمينه، وإذا وقع الفيء فعليه الكفارة عند ابن عباس وقتادة، وعن بعضهم لا كفارة عليه.

  قوله: {غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٢٢٤} معناه: لا يتبعه كفارة ولا عقوبة، ذكره الحسن وإبراهيم. ومن المفسرين من يقول: لا يتبع الذي يفيء عقوبة، فأما الكفارة فهي تلزمه، وهو الصحيح ونحن نوضحه في الأحكام.

  قوله: {وَإِنْ عَزَمُواْ اُ۬لطَّلَٰقَ} عزيمة الطلاق: أن لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتقع عليها تطليقة، عن علي وابن عباس وابن مسعود. ومن المفسرين من قال: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، فإن أبى طلقها القاضي وكانت التطليقة بائنة عند بعضهم، ورجعية عند بعضهم. [وعند بعضهم: أنه يحبس ويضيق عليه حتى يفيء أو يطلق، والطلاق إليه⁣(⁣١)].

  قوله {فَإِنَّ اَ۬للَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞۖ ٢٢٥} قيل: يسمع قوله، ويعلم ضميره. وقيل: يسمع إيلاءه ويعلم عزيمته.

الفصل الرابع: [الأحكام⁣(⁣٢)]:

  الآية تدل على أن التعبد [في الإيلاء]⁣(⁣٣) وعليه الإجماع، وفي هذا مسائل:

  [شرائط الإيلاء]

  الأولى: أن للإيلاء أربع شرائط:

  الشريطة الأولى: أن تكون يمين الإيلاء بالله تعالى وبصفاته [ولياً يكون يميناً⁣(⁣٤)] مما هو راجع إلى الباري تعالى دون سائر الأيمان من عتق أو حج أو غير


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): بالإيلاء.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في (ب): وبما يكون يميناً.