الأحكام: [تحريم الخمر والميسر]
  من النفع بلا محالة لمن نظر بعين البصيرة، [ولم يغتر بأيامه القصيرة(١)].
الأحكام: [تحريم الخمر والميسر]
  الآية تدل على تحريم الخمر والميسر؛ لأن الإثم لا يقع إلا على المعصية.
  وفي هذا [الفصل(٢)] مسائل:
  الأولى: أن الخمر المجمع على أنه خمر يفسق شاربه بالإجماع، هو عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد ويكون غير مطبوخ. والطبخ قبل كونه خمراً فإن طبخ بعد صيرورته خمراً لم يحل أبداً، فإن لم يقذف بالزبد أو كان مطبوخاً ففيه الخلاف.
  الثانية: أن المطبوخ من الخمر حرام عندنا، وهو قول أهل البيت $، والشافعي ومالك. وذهب حنيفة وأبو يوسف أنه إذا طبخ حتى يذهب [ثلثه(٣)] حل إلا القدر المسكر. وروى الحاكم في تفسيره [مثل(٤)] مذهب أبي حنيفة عن سفيان [الثوري(٥)] وغيره، قال: وهو المروي عن عمر وعلي # وابن مسعود وأبي الدرداء وحسن وسعيد بن المسيب وعلقمة.
  والدليل على ما ذهبنا إليه: ما روى زيد بن علي، عن علي $، عن النبي ÷ [أنه(٦)] قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وروي عنه ÷ من طرق [كثيرة(٧)] أنه قال: «كل شراب مسكر فهو حرام»، وعن عائشة أنه
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): ثلثاه.
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).
(٧) ما بين المعقوفين من (ب).