الفصل الرابع: الأحكام
  تطوع بالسعي بين الصفا والمروة، وعنده أن السعي بينهما سنة وليس بواجب، وذكر ابن زيد أن قوله: {تَطَوَّعَ} بمعنى اعتمر، والعمرة تطوع، وذكر أن التطوع في الآية(١) يراد به التطوع بالحج(٢) والعمرة بعد قضاء الواجب، وذكر الحسن أن التطوع هاهنا مقصود به جميع الطاعات من الدين كله.
الفصل الرابع: الأحكام
  الآية تدل على أن الحج والعمرة عبادتان وسياق الآية يدل عليه، ولا خلاف في ذلك، فكذلك السعي بين الصفا والمروة فإن الآية تدل عليه.
  مسألة: السعي بين الصفا والمروة عبادة مشروعة بالإجماع، ومذهبنا أن هذه العبادة فرض، وهو قول علماء أهل البيت $، وجمهور الفقهاء، وحكي عن بعضهم أنه غير واجب.
  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا»، وكان ÷ يسعى بينهما.
الآية السابعة منها: [في ذكر الرزق]
  قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَۖ ١٧١}[البقرة].
الفصل الأول: اللغة
  الطيب: نقيض الخبيث، والطيب: الحلال [وأصل الطيِّب فَيْعَل من أطيب(٣)].
(١) في الأصل: بالآية، وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): في الحج.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).