المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام

صفحة 68 - الجزء 1

  تطوع بالسعي بين الصفا والمروة، وعنده أن السعي بينهما سنة وليس بواجب، وذكر ابن زيد أن قوله: {تَطَوَّعَ} بمعنى اعتمر، والعمرة تطوع، وذكر أن التطوع في الآية⁣(⁣١) يراد به التطوع بالحج⁣(⁣٢) والعمرة بعد قضاء الواجب، وذكر الحسن أن التطوع هاهنا مقصود به جميع الطاعات من الدين كله.

الفصل الرابع: الأحكام

  الآية تدل على أن الحج والعمرة عبادتان وسياق الآية يدل عليه، ولا خلاف في ذلك، فكذلك السعي بين الصفا والمروة فإن الآية تدل عليه.

  مسألة: السعي بين الصفا والمروة عبادة مشروعة بالإجماع، ومذهبنا أن هذه العبادة فرض، وهو قول علماء أهل البيت $، وجمهور الفقهاء، وحكي عن بعضهم أنه غير واجب.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا»، وكان ÷ يسعى بينهما.

الآية السابعة منها: [في ذكر الرزق]

  قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَۖ ١٧١}⁣[البقرة].

الفصل الأول: اللغة

  الطيب: نقيض الخبيث، والطيب: الحلال [وأصل الطيِّب فَيْعَل من أطيب⁣(⁣٣)].


(١) في الأصل: بالآية، وما أثبتناه من (ب).

(٢) في (ب): في الحج.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).