الفصل الثاني: النزول:
  بين السرة إلى الركبة عورة» والجمع عورات بفتح الواو وسكونها، والعورة كل شيء يقع منه الخوف من حرب ونحوه ومنه قوله تعالى: {إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٞ}[الأحزاب: ١٣].
الفصل الثاني: النزول:
  قيل: [نزلت في] امرأة كان لها غلام كبير دخل عليها في وقت كرهته فأتت المرأة إلى رسول الله ÷ وقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها، فنزلت الآية.
الفصل الثالث: المعنى
  قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَٰٔذِنكُمُ} معناه ليطلبوا الإذن.
  قوله: {اُ۬لذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ} قال ابن عباس: هو في الرجال والنساء من العبيد، وقال ابن عمر: في الرجال خاصة، وقال أبو عبد الرحمن السلمي: هو في الإماء، وقال أبو علي: هو في أطفال المماليك والعبيد، ورجح الحاكم قول أبي علي.
  قوله: {وَالذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ اُ۬لْحُلُمَ مِنكُمْ} والمراد من الأحرار.
  قوله: {ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ اِ۬لْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ اَ۬لظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ اِ۬لْعِشَآءِۖ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٖ لَّكُمْۖ} والمراد أن الإذن يقع في هذه الثلاثة الأوقات لأنها أوقات الخلوات مع الزوجات وكشف الثياب عن العورات وهذا هو الغالب من الحالات.
  قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُۢ بَعْدَهُنَّۖ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَيٰ بَعْضٖۖ} معناه ليس عليكم ولا عليهم. حرج ولا إثم في ترك الإذن إذا طافوا فيما عدا هذه الأوقات الثلاثة، وقيل: إن هذه الآية قد نسخت، وذكر عن الهادي # وعن الشعبي أنها غير منسوخة.