المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 209 - الجزء 1

  ولدها، فنسخ ذلك بآية الطلاق وجعل الطلاق ثلاثاً، وطلق رجل امرأته قيل: هو من الأنصار، ولم يعلم بحبلها ولم تخبره فلما علم حبلها راجعها فولدت وماتت ومات الولد، فنزلت الآية؛ ذكر معنى ذلك مقاتل والكلبي.

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۖ} معناه: [أن المطلقات⁣(⁣١)] ينتظرن فلا ينكحن ثلاثة أقراء. قيل: الأقراء: ثلاث حيض، وهو قول علي # وابن عباس وعمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والحسن ومجاهد ومقاتل. وقيل: إن الأقراء: هي الأطهار، ذكر ذلك عن عائشة وزيد وابن عمر.

  قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اَ۬للَّهُ فِے أَرْحَامِهِنَّ} معناه: [يكتمن⁣(⁣٢)] ولا يظهرن.

  {مَا خَلَقَ اَ۬للَّهُ فِے أَرْحَامِهِنَّ} قيل: الحبل، عن ابن عباس وقتادة ومقاتل وأبي علي. وقيل: الحيض والحبل، عن ابن عمر والحسن، قال ابن عباس: وإنما نهى عن ذلك لئلا يظلم الزوج بمنع المراجعة، وقال قتادة: لئلا يظلم بنسبة الولد إلى غيره كفعل الجاهلية. وقيل: لأنها أمينة في انقضاء العدة فلا ينبغي أن تقدم ولا تؤخر، وهذا وجه حسن.

  قوله: {إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ} معناه: أن من كان يؤمن بالله منهن فهذه صفتها، فلا ينبغي أن تخالف، وتخبر بالحق وإن خالف هواها؛ لأنه تكليف عليها وحق للزوج.

  قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِے ذَٰلِكَ} معناه: أولى بردهن في زمان العدة،


(١) في (ب): المخليات بحل عقد الزوجية (يتربصن).

(٢) في (ب): يسترن.