[شرائط الزكاة وهي ثمان]
  الثانية: نصاب المكيل مما أخرجت الأرض فهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، وقد تقدم تفصيل هذه المسألة آنفاً في فصل ما أخرجت الأرض.
  الثالثة: نصاب غير المكيل مما أخرجت الأرض فنصابه بأن تبلغ قيمته مائتي درهم أو عشرين مثقالاً في جميع السنة، وقد تقدم تفصيلها أيضاً في فصل ما أخرجت الأرض.
  الرابعة: نصاب المواشي، واعتبار النصاب فيها مجمع عليه، والخلاف في تفاصيلها جلي [قليل(١)] وتفصيلها في كتب الفقه.
[٣ - الحول:]
  فصل: وأما الحول فهو معتبر عندنا في أصول الأموال التي هي الدراهم والدنانير وأموال التجارة والسوائم، وهو قول أكثر أهل البيت $ وغيرهم من العلماء.
  وذهب ابن عباس وابن مسعود من المتقدمين وداود إلى أنه لا يعتبر الحول.
  وذهب الباقر والصادق والناصر $ إلى أن من استفاد مالاً زكَّاه في الحال.
  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، وروي مثله عن علي #.
[٤ - الحصاد:]
  فصل: وأما الحصاد والجذاذ فإذا بلغ ذلك الحد وجبت فيه الزكاة، فإن تلف قبل إمكان الأداء وإمكان الحصد وهو نصاب فما فوق لم يجب عليه الضمان فيما تلف ووجبت عليه زكاة ما سَلِمَ وإن كان دون النصاب، وهذا هو مذهبنا، وهو قول أبي طالب والشافعي في أحد قوليه.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).