[طلاق المخالعة]
  ما يصح في الثاني، فإذا ثبت ذلك فقد علمنا أن الإمساك المذكور في الآية لا يصح إلا بالرجعة، ولا خلاف فيه فيجب أن يكون حكم التطليقة الثالثة مثل حكمه، فلا تصح الثالثة إلا بعد الرجعة؛ إذ لا أحد فصل بينهما.
  ويدل على أن الإمساك غير الرجعة: قول النبي ÷ لعمر: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق» فجعل الإمساك غير الرجعة.
  وكذلك [فإنه لا يصح أن يكون الإمساك الرجعة(١)].
  يزيد ما ذكرناه وضوحاً: قوله تعالى في قصة زيد: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ}[الأحزاب ٣٧]، [فأمر بالإمساك في حال الزوجية ولم يكن حينئذ طلاق(٢)].
  ويزيد ما ذكرناه وضوحاً: أن الطلاق حل لعقد النكاح، فإذا صار العقد محلولاً فكيف يصح بالطلاق الثاني حل عقد قد صار محلولاً بالطلاق الأول [والمخالف ربما يستدل بما مضى من الأخبار نحو الذي طلق ألفاً، ونحو الذي طلق مائة، وقد تقدم ذكره(٣)].
[طلاق المخالعة]
  فصل: واختلف القائلون بأن الطلاق يتبع الطلاق في طلاق المخالعة، هل يتبعه الطلاق قبل تجديد الزوجية أم لا؟ فذهب القاسم [#(٤)] والمؤيد بالله إلى أنه لا يلحق المختلعة الطلاق وهو أحد قولي الشافعي.
  وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يلحقها الطلاق.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).