الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الجهاد ومن لا يجوز قتله ومن يجوز قتله]
  الله الذين يقاتلونكم قيل الذين [يقاتلون(١)] دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلون. وقيل: قاتلوا أهل مكة. وقيل: قاتلوا من يقاتلكم.
  قوله [تعالى]: {وَلَا تَعْتَدُواْۖ} قيل: لا تجاوزوا إلى قتال من لم تؤمروا بقتاله. وقيل: لا تعتدوا إلى قتال النساء والصبيان. وقيل: لا تعتدوا إلى قتال من يجنح إلى السلم، ذكره أبو مسلم.
  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ لَا يُحِبُّ اُ۬لْمُعْتَدِينَۖ ١٨٩} معناه: لا يريد مدحهم وإثابتهم كالمؤمنين.
الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الجهاد ومن لا يجوز قتله ومن يجوز قتله]
  الآية تدل على وجوب الجهاد وأنا متعبدون به، ولا خلاف أنا متعبدون به، ثم اختلفوا، فمنهم من قال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَقَٰتِلُواْ اُ۬لْمُشْرِكِينَ كَآفَّةٗ}، ذكره الحسن وابن زيد وأبو علي. وقيل: الآية محكمة، عن ابن عباس ومجاهد وهو الصحيح.
  وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: [أن الجهاد واجب وهو إجماع إلا جماعة من الإمامية فذهبوا إلى أنه غير واجب وخلافهم لا يعتد به وذهب ابن شبرمة إلى أنه تطوع ثم اختلف من قال بوجوبه فالأكثر على أنه واجب على الكفاية وهو الصحيح وبعضهم يجعله واجباً على الأعيان وهو قول ابن المسيب ودليلنا: {لَّا يَسْتَوِے اِ۬لْقَٰعِدُونَ مِنَ اَ۬لْمُؤْمِنِينَ}[النساء: ٩٥]، ... إلى قوله: {وَالْمُجَٰهِدُونَ}. فسماهم مؤمنين مع قعودهم وهذا دليل واضح على أنه من فروض الكفاية(٢)].
(١) في (ب): يقاتلونكم.
(٢) في (ب): أن الجهاد فرض على الكفاية عندنا، وهو قول جمهور العلماء. وذهب ابن المسيب إلى أنه فرض على الأعيان. وذهب ابن شبرمة إلى أنه تطوع. وذهب جماعة من الإمامية إلى أنه ليس بواجب. والدليل على قولنا قوله تعالى: {۞وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ =