المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [جواز قتال البغاة وأحكام أموالهم وما أخذوه غصبا]

صفحة 292 - الجزء 2

الفصل الرابع: الأحكام: [جواز قتال البغاة وأحكام أموالهم وما أخذوه غصباً]

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن قتال البغاة جائز بإمام وغير إمام عندنا إذا وجد القائم بذلك عوناً عليه، وهو قول النفس الزكية والجرجاني @ وهو قول الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان # لأنه قاتل البغاة بعدما عمي وبطلت إمامته بالعمى وجمع العساكر لهم وهو قول الإمام المنصور بالله # أولاً فقال في شعره:

  أهل بغي دماهم هدر للسافكيها ... في غير وقت إمام

  وهو قول الحاكم أبي سعيد رحمة الله عليه.

  وعند أكثر العلماء من أئمتنا $ وغيرهم: أنه لا يجوز قتالهم إلا مع الإمام.

  وجه قولنا: الآية فإنها أوجبت قتال الباغي ولم تخص الإمام دون غيره.

  الثانية: أن قتال البغاة ومن جرى مجراهم من الظلمة الذين يأخذون أموال الجبايات بغير أمر إمام ولا حسبة صحيحة أولى من قتال أهل الكفر عندنا وهو ظاهر قول يحيى بن عبد الله وقول موسى بن عبد الله وقول المرتضى لدين الله محمد بن الهادي والمؤيد بالله والمنصور بالله $ جميعاً، وقد ذكر ذلك أبو جعفر في الكافي ثم قال: وهو رأي أهل البيت $، وهو الذي ظهر من علماء الوقت كالإمام المنصور الحسن وأخيه الناصر للحق الحسين ابني محمد الداعي إلى الله القطابري $، وكذلك علماء شيعتهم كعبد الله بن زيد وذهب كثير من العلماء من أهل البيت $ وغيرهم إلى خلافه.

  وجه قولنا: قوله تعالى: {قَٰتِلُواْ اُ۬لذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ اَ۬لْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٗۖ}⁣[التوبة: ١٢٤]، فإذا كان تعالى أوجب قتال من يقارب دار الإسلام من الكفار لكونهم أقرب إلى ضرر الإسلام وأهله فالقياس يقتضي قتال من هو في