[وقت الاضطرار للصلوات]
  فصل: وأول الاختيار لصلاة الفجر طلوع الفجر الثاني لا الأول وآخره ما يتسع لها قبل طلوع الشمس وهو قول الجمهور ولا خلاف فيه على الجملة إلا ما حكي عن مالك أن وقتها حين أن النجوم مشتبكة.
  ودليلنا: ما تقدم في الخبر: من قوله «صلى بي الغداة حينما أسفر».
[وقت الاضطرار للصلوات]
  المسألة الثانية: وقت الاضطرار:
  فوقت الاضطرار ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، وما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للمغرب والعشاء للمضطر إما بأن يجمع بينهما في أوله أو يجمع بينهما في آخره، وهذا عندنا، وهو رأي أهل البيت $، وهو قول مالك وعطاء، وعند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه أن ذلك لا يكون وقتاً للصلاتين.
  ودليلنا: قوله تعالى: {أَقِمِ اِ۬لصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ اِ۬لشَّمْسِ إِلَيٰ غَسَقِ اِ۬ليْلِ}[الإسراء: ٧٨]. وظاهر الآية يدل على أن من وقت الزوال إلى غسق الليل وقت لكل صلاة إلا ما خصته دلالة.
  ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها» وهذه الدلالة هي التي تدل على أن وقت المغرب والعشاء ممتد إلى طلوع الفجر.
  فصل: وأما وقت الاضطرار للفجر فهو(١) أن لا يبقى قبل طلوع الشمس ما يتسع لصلاة الفجر فإن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس كان مدركاً للصلاة.
  والدليل [عليه(٢)]: قوله ÷: «من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع
(١) في الأصل: هو. وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).