الفصل الرابع: الأحكام: [الأيمان وأحكام كفارة اليمين]
  قوله: {وَاحْفَظُواْ أَيْمَٰنَكُمْۖ} معناه: احفظوا أنفسكم من كثرة الأيمان، وقيل: من الحنث، ذكره أبو علي فلا تحنثوا إذا لم تكن معصية، وقيل: حفظها بأن يفعل الحالف ما هو الأولى في الشرع براً أو حنثاً، وصحح الحاكم | هذا الوجه.
  قوله: {كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اُ۬للَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ} معناه أن الله كما بيّن لكم الأحكام يبين لكم هذا، وآياته حججه.
  قوله: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَۖ ٩١} يعني: لكي تشكروه على ما بيّن لكم من مصالحكم.
الفصل الرابع: الأحكام: [الأيمان وأحكام كفارة اليمين]
  الآية تدل على الأيمان وصورها وعلى الكفارة فيها، وفي هذا مسائل:
  الأولى: في صور(١) الأيمان وقسمتها؛ فقد تقدم تفصيله في الآية السابعة والثلاثين من سورة البقرة.
  الثانية: في الكفارات المذكورة في هذه الآية:
  فأولها: الإطعام فهو إطعام عشرة مساكين من فقراء المسلمين ولا بد من وجبتين غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين ولا تجزي وجبة واحدة من أوسط ما يطعم أهله بإدام متوسطٍ وهو قول أكثر أهل العلم، وبعض العلماء يقول: لا يجب الإدام.
  فصل أما إذا سلم إليهم الطعام أو بعث به إليهم بجملته وكان قدر الواجب فما فوقه فلا خلاف في جواز ذلك، وإن سلمه على الإباحة إليهم على أنهم يأكلون فإذا شبعوا بقي السور له فهذا أيضاً جائز عند أكثر العلماء، وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح لعدم التمليك.
  وجه قولنا: قوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ} ومن فعل ما ذكرناه فقد
(١) في الأصل: صورة. وما أثبتناه من (ب).