المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 363 - الجزء 2

  ونسخت الآية بالصلوات الخمس، وقيل: بين فرضها ونسخها سنة ذكره ابن عباس والحسن وقتادة، وقيل: عشر سنين ذكره سعيد بن جبير، وقيل: ثمانية أشهر ذكرته عائشة.

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {قُمِ اِ۬ليْلَ إِلَّا قَلِيلاٗ ١ نِّصْفَهُۥ أَوُ اُ۟نقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ٢} معناه قم في الليل للصلاة عن أكثر المفسرين، وقيل: قم لقراءة القرآن واقسم الليل بين النوم وقراءة القرآن.

  قوله: {إِلَّا قَلِيلاٗ ١} استثنى القليل.

  قوله: {نِّصْفَهُۥ} قيل: نصفه بدل من الليل فيكون بياناً للمستثنى منه معناه يجب القيام نصف الليل أو ثلثه، وقيل: هو بدل من القليل فيكون بياناً للمستثنى.

  قوله: {أَوُ اُ۟نقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ٢} معناه أو انقص من النصف إلى الثلث.

  قوله: {أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} معناه: أو زد على النصف إلى الثلثين فخيره بين هذه المنازل وجعله موكولاً إلى اجتهاده.

  قوله: {وَرَتِّلِ اِ۬لْقُرْءَانَ تَرْتِيلاًۖ ٣} وأصل الترتيل تمام الحروف متصلة بعضها على إثر بعض من غير نقصان، فمعناه: بيّنه بياناً شافياً، ذكره ابن عباس وقيل: اقرأه على هيئتك وفصله تفصيلاً وتفهم معانيه ولا تهره هراً، وقيل: اقرأه قراءة مبينة ذكره الحسن.

الفصل الرابع: الأحكام: [قيام الليل وفضل نوافله]

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن أكثر العلماء والمفسرين قال: إن قيام الليل منسوخ، وعند الحسن وابن سيرين أنه غير منسوخ وأنه لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاة