الفصل الثالث: المعنى:
  واختلف علماء التفسير في هاتين الآيتين، فقيل: نزلت [الآية(١)]: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ} قبل هذه الآية؛ لأن في هذه الآية ذكر نصيب مفروض فلا بد أن يكون بيان هذا الفرض متقدماً، وقيل: بل نزلت هذه الآية قبل تلك، ثم نزل قوله: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ} بياناً لذلك الفرض المذكور في هذه الآية.
الفصل الثالث: المعنى:
  قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ اَ۬لْوَٰلِدَٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ اَ۬لْوَٰلِدَٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۖ نَصِيباٗ مَّفْرُوضاٗۖ ٧} معناه أن لذكور الورثة وإناثهم حظاً وسهماً معلوماً ثابتاً.
الفصل الرابع: الأحكام: [ثبوت الميراث للورثة]
  الآية تدل على ثبوت الميراث للورثة وأن للورثة نصيباً معلوماً فلذوي السهام سهامهم المفروضة المعلومة والباقي بعدها للعصبة وهو يصير أيضاً معلوماً.
  وتدل الآية [أيضاً(٢)]: على ميراث ذوي الأرحام لأن اسم الرجال والنساء في الآية يعمهم لأن ذوي الأرحام من القرابة [لغة وشرعاً أما اللغة فقول الشاعر:
  وأتاني صاحب ذو حاجة ... واجب الحق قريب رحمه
  وأما الشرع فإنه لما نزل على رسول الله ÷: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اَ۬لْأَقْرَبِينَ ٢١٣}[الشعراء]، دعا بني هاشم.
  فإن قيل: لم يحضر إلا الرجال.
  قلنا: المعلوم أن الدعاء لم يقصر على الذكور وقد ورد في الأخبار أنه في تلك الحال كان يدعو عماته وغيرهن من قراباته ويدل عليه أيضاً قوله ÷:
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).