[النكاح الفاسد والباطل وما يتعلق بهما]
  رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها؛ فقال ÷: «ملكتكها بما معك من القرآن» فعقد له [النبي(١)] ÷ النكاح بلفظ التمليك، فثبت في الهبة مثله إذ لا فصل بينهما عند أحد ويثبت النكاح بما يقتضي التمليك كالبيع وبما يقتضي التمليك قياساً على النص في الهبة والتمليك وهذا الخبر في تمليك المرأة بما معه من القرءان كما يدل على النكاح يدل على جواز الأجرة على تعليم القرءان وهذه فائدة أخرى في هذا الخبر.
  السابع: أنه لا يدخل في عقد النكاح شرط يفسده نحو شرط الشغار وشرط المتعة وتفصيل ذلك في كتب الفقه.
[النكاح الفاسد والباطل وما يتعلق بهما]
  الثانية عشرة: النكاح الفاسد وهو الذي يسمى بشبه النكاح فصورته: أن ينكح بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقة، فهذا فاسد عندنا، وهو الذي ذكر المؤيد بالله معناه، ثم قال في آخر كلامه: عند أصحابنا.
  فصل: واعلم أن النكاح الفاسد لا يخلوا حال من دخل فيه من وجوه:
  أحدها: أن يدخل الزوجان فيه مع العلم به وهما يريان صحته وجوازه نحو الحنفي إذا تزوج بغير ولي فنكاحهما صحيح، وهذا إجماع بين من يعتبر الإجماع لأن كل مجتهد مصيب.
  وثانيها: أن يدخلا فيه مع العلم به وهما يريان تحريمه على مذهبهما نحو القاسمي واليحيوي إذا تزوج بغير ولي أو(٢) بغير شهود فإنهما يكونان زانيين وعليهما الحد ولا مهر للزوجة ولا يلحق نسب الولد بالأب، وكذلك الحكم إذا كان أحدهما عالماً إلا أنه لا حد على الجاهل منهما.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في الأصل: و. وما أثبتناه من (ب).