المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [الإجارة وبعض مسائلها]

صفحة 277 - الجزء 2

  قوله: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَۖ} معناه لا أريد أن يلحقك مشقة ولا ضيق من جهتي.

  قوله تعالى: {سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اَ۬للَّهُ مِنَ اَ۬لصَّٰلِحِينَۖ ٢٧} قيل معناه من الوافين في العهد المحسنين في الصحبة المطيعين لله [تعالى].

الفصل الثالث: الأحكام: [الإجارة وبعض مسائلها]

  الآية تدل على صحة الإجارة، وفيه مسائل:

  الأولى: أن الإجارة ثابتة في شرع الإسلام واتفقت عليه علماء العترة $ $ وجماهير العلماء، وذهب الأصم إلى إبطالها.

  والدليل على قولنا: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، وقوله تعالى: {لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْراٗۖ ٧٦}⁣[الكهف]، وقوله تعالى في هذه الآية: يدل على ثبوتها في شرائع الأنبياء $ وما لم يثبت نسخه عنا ثبت وجوبه علينا.

  وأما السنة فما روي أن النبي ÷ «استأجر أجيراً يوم هاجر»، وما روي عنه ÷ «أنه أعطى أجرة الوزّان والحجام»، وما روي عنه ÷ أنه قال: «أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه» وفي خبر: «قبل أن يجف رشحه» وغير ذلك من الأخبار فهي كثيرة في هذا المعنى.

  وأما الإجماع: فإنه قد سبق الأصم ولم يوافقه أحد من بعده فكان قوله مخالفاً للإجماع.

  الثانية: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا إجارة المصاحف عند الهادي # وأبي العباس والمؤيد بالله وقواه أبو طالب وهو مقتضى قول المنصور بالله وأبي حنيفة وأصحابه، وعند القاسم # والناصر ومالك والشافعي يجوز.