المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[شهادة العبد والفاسق والكافر]

صفحة 297 - الجزء 1

[شهادة العبد والفاسق والكافر]

  الخامسة: وتجوز شهادة العبد لغير مولاه [وهو قول جمهور العلماء من العترة الطاهرة⁣(⁣١)]. وذهب القاسم # والشافعي وأبو حنيفة إلى أن شهادة العبد غير صحيحة [وروي ذلك عن ابن عباس⁣(⁣٢)].

  والدليل على صحة قولنا: [ما روي⁣(⁣٣)] أن عليًّا # كان يقول بذلك وعموم الأدلة تقتضيه؛ لأنها لم تفصل.

  [السادسة: شهادة الفاسق المصرح فإنها لا تجوز وهذا مما لا خلاف فيه وهذا مع سلامة الحال والدليل عليه قوله تعالى: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَےْ عَدْلٖ مِّنكُمْ}⁣[الطلاق: ٢]، ويدل عليه ما روى زيد ابن علي عن علي $ أنه قال (لا تجوز شهادة متهم ولا ظنّين ولا محدود في قذف ولا مجرب في كذب⁣(⁣٤)].

  السابعة: شهادة الكافر من أهل الملة أو من غير أهلها ولا تجوز شهادته على المسلمين، ولا خلاف فيه، هذا مع سلامة الحال.

  دليله: قوله ÷: «لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز على الملل كلها».

[حكم الشهادة والشهود إذا رجعوا عنها]

  الثامنة: أن الشاهد إذا رجع عن الشهادة قبل الحكم بطلت شهادته ولم يحكم بها [الحاكم⁣(⁣٥)] في شيء من الأشياء، وأظنه مما لا خلاف فيه [إلا رواية


(١) الذي في (ب): عندنا وهو قول القاسم # والهادي والناصر والشافعي وشريح.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) الذي في (ب): السادسة: شهادة ولد الزنا فهي صحيحة عندنا، وهو قول أكثر العلماء. وعند مالك لا تقبل شهادته في الزنا.

وجه قولنا: قوله تعالى: {وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ}⁣[الطلاق ٢]، فيدخل في عموم الآية.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).