[شهادة العبد والفاسق والكافر]
[شهادة العبد والفاسق والكافر]
  الخامسة: وتجوز شهادة العبد لغير مولاه [وهو قول جمهور العلماء من العترة الطاهرة(١)]. وذهب القاسم # والشافعي وأبو حنيفة إلى أن شهادة العبد غير صحيحة [وروي ذلك عن ابن عباس(٢)].
  والدليل على صحة قولنا: [ما روي(٣)] أن عليًّا # كان يقول بذلك وعموم الأدلة تقتضيه؛ لأنها لم تفصل.
  [السادسة: شهادة الفاسق المصرح فإنها لا تجوز وهذا مما لا خلاف فيه وهذا مع سلامة الحال والدليل عليه قوله تعالى: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَےْ عَدْلٖ مِّنكُمْ}[الطلاق: ٢]، ويدل عليه ما روى زيد ابن علي عن علي $ أنه قال (لا تجوز شهادة متهم ولا ظنّين ولا محدود في قذف ولا مجرب في كذب(٤)].
  السابعة: شهادة الكافر من أهل الملة أو من غير أهلها ولا تجوز شهادته على المسلمين، ولا خلاف فيه، هذا مع سلامة الحال.
  دليله: قوله ÷: «لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز على الملل كلها».
[حكم الشهادة والشهود إذا رجعوا عنها]
  الثامنة: أن الشاهد إذا رجع عن الشهادة قبل الحكم بطلت شهادته ولم يحكم بها [الحاكم(٥)] في شيء من الأشياء، وأظنه مما لا خلاف فيه [إلا رواية
(١) الذي في (ب): عندنا وهو قول القاسم # والهادي والناصر والشافعي وشريح.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) الذي في (ب): السادسة: شهادة ولد الزنا فهي صحيحة عندنا، وهو قول أكثر العلماء. وعند مالك لا تقبل شهادته في الزنا.
وجه قولنا: قوله تعالى: {وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ}[الطلاق ٢]، فيدخل في عموم الآية.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).