الفصل الأول: اللغة:
الآية العشرون: [في قبول قول من أظهر الشهادتين]
  قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيٰ إِلَيْكُمُ اُ۬لسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِناٗ}[النساء: ٩٣].
الفصل الأول: اللغة:
  في السلم [لغتان(١)] إحداهما: السلم بغير ألف. والثانية: السلام بألف. فالسلم بغير ألف: الاستسلام، والسلام بألف: هو التحية، قال الشاعر:
  إن السلام تحية الإسلام
الفصل الثاني: النزول
  قيل: نزلت في رجل لقي سرية رسول الله ÷ فقال: السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتله واحد من السرية وأخذوا غنيمات له واختلف العلماء فيه اختلافاً كثيراً فقيل: قال النبي # لقاتله: «لم قتلته وقد أسلم؟» قال: إنما قالها متعوذاً فقال ÷: «هلا شققت عن قلبه».
الفصل الثالث: المعنى
  قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيٰ إِلَيْكُمُ اُ۬لسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِناٗ} قيل: ألقى إليكم السلم أظهر الإسلام ذكر معناه أبو مسلم وقيل: استسلم ولم يقاتل وأظهر أنه من أهل الملة وقيل: ألقى إليكم السلم معناه حياكم بتحية الإسلام.
الفصل الرابع الأحكام: [تحريم قتل من أظهر الإسلام]
  ونذكر فيه مسألة واحدة وهو: أن من أظهر الإسلام أو ما يكون فيه شعار الإسلام لم يجز قتله حتى تعلم العاقبة من أمره وأول هذه الآية يدل عليه في قوله: (وإذا ضربتم في الأرض فتبينوا).
  ويدل عليه قول النبي ÷: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».
(١) زيادة ليستقيم الكلام.