الفصل الثاني: النزول:
الفصل الثاني: النزول:
  قيل: نزلت في عبد الله بن عمر طلق امرأته في حال الحيض فقال النبي #: «مره فليراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها» فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، وقيل: نزلت في جماعة طلقوا، وقيل: نزلت في حفصة بنت عمر وذلك أن رسول الله ÷ طلقها فرجعت إلى أهلها فنزلت الآية وأمره الله أن يراجعها فإنها صوامة قوامة وهي إحدى نسائك في الجنة.
الفصل الثالث: المعنى:
  قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لنَّبِےٓءُ اِ۪ذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ} مراده يا أيها النبي قل لأمتك: إذا طلقتم، وقيل: إذا أردتم الطلاق نحو قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَي اَ۬لصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ}[المائدة: ٧].
  قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} معناه قيل: طاهرات من غير جماع ذكره ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي.
  وقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} معناه: قبل عدتهن، يريد في طهر لم يجامعها فيه، والعدّة الحيض، وكان ابن عباس وابن مسعود وابن عمر يقرأون: «فَطَلِّقُوهُنَّ قَبْلَ عِدَّتِهِنَّ» وهذا يحمل على التفسير وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الفقهاء فعلى هذا الطلاق في الطهر والعدة بالحيض فكان الطلاق قبل العدة، وقيل: معناه طلقوهن في عدتهن وهي الأطهار لأن العدة بالأطهار عند الباقر والصادق والشافعي، وقيل: اللام في قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} لام التسبيب فكأنه قال: فطلقوهنّ ليعتدوا.
  قوله تعالى: {وَأَحْصُواْ اُ۬لْعِدَّةَۖ} قيل: عدوا الأقراء التي تعتد بها، وقيل: عدوا أوقات الطلاق لتطلقوا للعدة، وقيل: إنما أمر بإحصاء العدة لأن للمرأة فيها