المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [ملة الإسلام وملل الكفر والتوارث]

صفحة 195 - الجزء 2

  وقيل: في ذاته وصفاته وكل ذلك يكون بين المؤمنين والكافرين في كل زمان وفي كل شرع فيختلفون في ذاته وصفاته ودينه وأمره، فأما المؤمنون فيوحدونه ويعدلونه ويصدقونه وينفون عنه الشريك والجور والكذب ويدينون بالنبوات والشرائع ويحتجون على ذلك، والكافرون يذهبون إلى نقيض ذلك ويحتجون بالحجج الباطلة فذكر الله حال الفريقين في النار والجنة، نسأل الله الثبات والبصيرة في الدين.

الفصل الرابع: الأحكام: [ملة الإسلام وملل الكفر والتوارث]

  هذه الآية تدل على حال الفريقين وذهبت الحنفية إلى أن هذه الآية وآية أخرى وهي قوله: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِۖ ٦}⁣[الكافرون]، تدلان على أن الكفر كله ملة واحدة وفيه مسائل:

  الأولى: أن الكفر ملل مختلفة عندنا وهو رأي أهل البيت $ والشافعي وأكثر العلماء.

  وذهبت الحنفية إلى أن الكفر كله ملة واحدة واستدلوا بهاتين الآيتين.

  والدليل على صحة قولنا: أخبار كثيرة منها ما يأتي ذكره في المسألة الثانية بعد هذه فمنها ما روى أمير المؤمنين # عن النبي ÷ أنه قال: «لا يتوارث أهل الملتين».

  الثانية: أن هذه الملل الكفرية لا يرث بعضها بعضاً عندنا وهو قول علمائنا $ وقول الشافعي، وذهبت الحنفية إلى أن بعضهم يرث بعضاً إلا أن تختلف الدور وكأنهم يجعلون الكفر ملة واحدة وأظنه رواية عن الشافعي.

  والدليل على صحة قولنا: قوله ÷: «لا يتوارث أهل ملتين» وروي عنه ÷ في خبر آخر أنه قال: «لا يتوارث أهل ملتين شيئاً» وما روى أمير المؤمنين علي # عن النبي ÷ أنه قال: «لا يتوارث أهل الملتين» وما رُوي