الفصل الأول: اللغة
  والشافعي وغيرهم، وعند الهادي # على تخريج السيد أبي طالب أنه يستحقه المجاهد بالفقر وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
  ودليلنا: قوله ÷: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله أو أهديت له أو عامل عليها أو غاز في سبيل الله والغارم».
  وحجة الهادي #: ظواهر الأدلة نحو قول النبي ÷ لمعاذ في آخر خبر: «فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حقاً في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم».
  الثامنة: ابن السبيل:
  وهو المسافر الذي بَعُد عنه ماله ووطنه وإن كان غنياً في بلاده وهذا عندنا وهو قول أكثر العلماء من العترة $ وغيرهم، وعند المؤيد بالله إذا أمكنه الاستقراض إلى ماله وبلاده لم تجز له الصدقة.
  وجه قولنا: أن من بعد عنه ماله فحكمه حكم الفقير في تلك الحال فيجوز له أخذ الصدقة؛ لأن التكليف يتعلق بالحال لا بالمآل، والله أعلم.
الآية الرابعة: [في صلاة الجنازة وعلى من تكون]
  قوله تعالى: {۞وَلَا تُصَلِّ عَلَيٰ أَحَدٖ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداٗ وَلَا تَقُمْ عَلَيٰ قَبْرِهِۦۖ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَٰسِقُونَۖ ٨٥}.
الفصل الأول: اللغة
  الصلاة في الأصل هي الدعاء وقد تقدم تفصيلها.
  والقيام ضد القعود، والقبر معروف، والفسق هو خروج الشيء من الشيء يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها، وسمى النبي ÷ الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها، قال الشاعر:
  فواسقاً عن قصدها حوائراً