المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام:

صفحة 173 - الجزء 1

  قوله: {وَهْوَ خَيْرٞ لَّكُمْۖ} معناه: تكرهونه لمحبة الحياة ومشقة الجهاد وهو خير لكم؛ لأنه يحصل به إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة، وإما الشهادة والجنة.

  قوله: {وَعَسَيٰ أَن تُحِبُّواْ شَئْاٗ وَهْوَ شَرّٞ لَّكُمْۖ} [معناه: أن⁣(⁣١)] يقع بترك الجهاد إما غلب العدو وحرمان الغنيمة في الدنيا، وإما عدم الثواب العظيم الذي لا يوازيه غيره في دار الآخرة.

  [قوله⁣(⁣٢)]: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَۖ ٢١٤} معناه: يعلم مصالحكم ومنافعكم وأنتم لا تعلمونها، فامتثلوا أمر العالم لذاته وإن شق، فإنه قد علم المصلحة فيه.

الفصل الثالث: الأحكام:

  الآية تدل على وجوب الجهاد وهي مصرحة بذلك، واختلف العلماء فبعضهم قال: هذه الآية ناسخة لقتالهم إذا قاتلونا في الشهر الحرام والحرم، ومنهم من قال: ليست بناسخة إذ لا تنافي بين الحكمين، [وهو الوجه عندنا⁣(⁣٣)]، وقد ذكرنا طرفاً في الآيات المتقدمة في ذكر الجهاد وأشرنا إشارات كافية إن شاء الله تعالى.

الآية الثانية والثلاثون [منها⁣(⁣٤)]: [في تحريم الخمر والميسر]

  قوله تعالى: {۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَاۖ}⁣[البقرة ٢١٧].

اللغة:

  الخمر: أصله الستر، يقال: خَمَّرت الإناء إذا غطيته، ومنه: خمار المرأة؛ لأنه


(١) الذي في الأصل: لأنه، وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).