الفصل الثالث: الأحكام:
  قوله: {وَهْوَ خَيْرٞ لَّكُمْۖ} معناه: تكرهونه لمحبة الحياة ومشقة الجهاد وهو خير لكم؛ لأنه يحصل به إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة، وإما الشهادة والجنة.
  قوله: {وَعَسَيٰ أَن تُحِبُّواْ شَئْاٗ وَهْوَ شَرّٞ لَّكُمْۖ} [معناه: أن(١)] يقع بترك الجهاد إما غلب العدو وحرمان الغنيمة في الدنيا، وإما عدم الثواب العظيم الذي لا يوازيه غيره في دار الآخرة.
  [قوله(٢)]: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَۖ ٢١٤} معناه: يعلم مصالحكم ومنافعكم وأنتم لا تعلمونها، فامتثلوا أمر العالم لذاته وإن شق، فإنه قد علم المصلحة فيه.
الفصل الثالث: الأحكام:
  الآية تدل على وجوب الجهاد وهي مصرحة بذلك، واختلف العلماء فبعضهم قال: هذه الآية ناسخة لقتالهم إذا قاتلونا في الشهر الحرام والحرم، ومنهم من قال: ليست بناسخة إذ لا تنافي بين الحكمين، [وهو الوجه عندنا(٣)]، وقد ذكرنا طرفاً في الآيات المتقدمة في ذكر الجهاد وأشرنا إشارات كافية إن شاء الله تعالى.
الآية الثانية والثلاثون [منها(٤)]: [في تحريم الخمر والميسر]
  قوله تعالى: {۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَاۖ}[البقرة ٢١٧].
اللغة:
  الخمر: أصله الستر، يقال: خَمَّرت الإناء إذا غطيته، ومنه: خمار المرأة؛ لأنه
(١) الذي في الأصل: لأنه، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).