الفصل الأول: اللغة
  وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأنس.
  وجه قولنا: قوله ÷: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما ياهب لولده» ولم يشترط القبض ولأن البائع لا يصح له فسخ عقد البيع قبل القبض من المشتري فكذلك في عقد الصدقة والهبة.
  ووجه ثاني: أنه روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال في الصدقة والهبة: هما جائزتان إذا كانتا معلومتين وإن لم تكونا مقبوضتين.
  وربما يحتج أهل القول الثاني بهدية النبي ÷ للنجاشي فوصلت وقد مات النجاشي فرجعت إلى النبي # فقسمها، قالوا: وهذا يدل على أن القبض شرط، قلنا: إنما كانت على ملك النبي # ليس لأجل عدم القبض بل لأجل أن الهبة تحتاج إلى الإيجاب والقبول والقبول لم يقع من النجاشي ولا ما يجري مجرى القبول وهو القبض، ويحتجون أيضاً بما رُوي عن أمير المؤمنين # أنه قال: لا تجوز هبة ولا صدقة إلا أن تكون معلومة مقبوضة.
الآية العاشرة
  قوله تعالى: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي اَ۬لْعَرْشِ}[يوسف: ١٠٠].
الفصل الأول: اللغة
  الرفع: نقيض الوضع وهو النقل للشيء إلى جهة العلو، والرفع للحديث: سنده إلى قائله، والرفع: أحد حركات الإعراب.
  والعرش: قيل أصله البناء، وقيل: أصله الرفعة، والعرش: القصر المرفوع على دعائم، قال الشاعر في قصر بلقيس:
  عرشها شرجع ثمانون باعاً ... كللته بجوهر وفريد
  والعرش: الملك والعز، ومنه قوله: {ذُو اُ۬لْعَرْشِ اِ۬لْمَجِيدُ ١٥}[البروج]، والعرش السرير وهو المراد في الآية في قوله: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي اَ۬لْعَرْشِ}.