المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 245 - الجزء 2

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {وَإِذَا دُعُواْ إِلَي اَ۬للَّهِ وَرَسُولِهِۦ} معناه: دعوا إلى حكم الله في كتابه وشريعته وإلى رسوله المبلغ عن الله.

  قوله: {إِذَا فَرِيقٞ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَۖ ٤٦} معناه: مائلون.

الفصل الرابع: الأحكام: [إجابة الخصم عند الدعاء إلى الحاكم]

  الآية تدل على وجوب إجابة الخصم إلى القضاة الحاكمين بحكم الله.

  وفيه مسائل:

  الأولى: إذا دعا الخصم خصمه إلى العالم المجتهد الورع الذي لا يعلم منه جرأة في دينه ولا جور في حكمه فإنه يجب عليه إجابته ولا يسعه التأخر وهذا موضع إجماع فيما أعلم.

  وعندي أنه إن دعاه في حق له ثابت يبلغ نصاب السرقة فما فوق إلى هذا الحاكم ولم يجبه كان فاسقاً، وأحسبه مما لا خلاف فيه بين العلماء والآية تدل عليه.

  الثانية: أن يدعو الخصم خصمه إلى غير عالم مجتهد ولا ورع معروف بالديانة ظاهر الأمانة لم يجب عليه إجابته وهذا أيضاً مما لا أعلم فيه خلافاً.

  الثالثة: أن يدعوه إلى عالم غير مجتهد لكنه من أهل الورع والدين فإن كان هذا المدعو إلى هذا الحاكم ممن يقول بقضاء المقلد عن تقليد صحيح أو اجتهاد وجب عليه الإجابة إليه ويأثم إن لم يفعل وهذا مما تقضي به الأصول وتقتضيه أقوال العلماء وظاهر الآية يدل عليه.

  الرابعة: أن يدعوه إلى حاكم غير مجتهد وهو من أهل الصلاح ومسألتهما مما لا خلاف فيها بل هي من مواضع الإجماع وجب عليه أيضاً أن يجيبه وهذا أيضاً مما تقتضيه الأدلة.