الفصل الأول: اللغة
الآية العشرون: [في الجهاد أيضاً]
  قوله تعالى: {وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّيٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٞ وَيَكُونَ اَ۬لدِّينُ لِلهِۖ فَإِنِ اِ۪نتَهَوْاْ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَي اَ۬لظَّٰلِمِينَۖ ١٩٢}[البقرة].
الفصل الأول: اللغة
  العدوان في اللغة: مجاوزة الحد(١)، وهو ها هنا مجاز وتوسع؛ لأن جزاء الشيء يسمى باسمه، ومثله قوله تعالى: {وَجَزَٰٓؤُا سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثْلُهَاۖ}[الشورى ٤٠] والفتنة ها هنا: [الكفر(٢)].
الفصل الثاني: المعنى:
  قوله: {وَقَٰتِلُوهُمْ} أمر المؤمنين بقتال المشركين.
  قوله [تعالى]: {حَتَّيٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٞ} معناه: حتى لا يكون شرك. وقيل: حتى لا تكون حرب، ذكره أبو مسلم.
  قوله: {وَيَكُونَ اَ۬لدِّينُ لِلهِۖ} قيل: يكون الدين دين الإسلام ويظهر على جميع الأديان. وقيل: يكون الانقياد والطاعة لأمره.
  قوله [تعالى]: {فَإِنِ اِ۪نتَهَوْاْ} معناه: امتنعوا من الكفر.
  قوله [تعالى]: {فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَي اَ۬لظَّٰلِمِينَۖ ١٩٢} معناه فلا [جزاء(٣)] إلا على الظالمين. وقيل: على المشركين، ذكره قتادة والربيع وعكرمة.
الفصل الثالث: الأحكام: [وجوب القتال ولماذا أُطلِق هنا]
  الآية تدل على وجوب القتال، وتدل على أنه لا يقبل من مشركي العرب جزية؛ لأنه تعالى [أمر(٤)] بالقتال حتى لا يكون كفر. وقال أبو علي: هذه الآية
(١) في (ب): الحق.
(٢) في (ب): والفتنة معناها هنا: الشرك.
(٣) في (ب): جور.
(٤) في (ب): أمرنا.