المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [شروط القطع للسارق ومن لا يقطع]

صفحة 47 - الجزء 2

  والزنا بالعكس من ذلك.

  قوله: {جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا} معناه أن القطع مكافأة لهما على فعلهما.

  قوله: {نَكَٰلاٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ} معناه عقوبة لهما.

  قوله: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞۖ ٤٠} معناه قادر على الانتقام لمن سرق، حكيم فيما أوجبه من القطع [لهم⁣(⁣١)] لينزجروا عن أموال الناس.

  قوله: {فَمَن تَابَ} قيل: تاب بإقامة الحد عليه، ذكره مجاهد، وقيل: برد السرقة قبل القدرة عليه لم يقطع، ذكره الشعبي وعطاء، وقيل: بالتوبة وهو الندم على ما فعل والعزم على ألا يعود وصححه الحاكم.

  واختلف العلماء في ذكر التوبة هاهنا فقيل: المراد به السارق إذا تاب من سرقته {مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ}، وقيل: هو عامٌ في جميع العصاة.

  قوله: {وَأَصْلَحَ} معناه أصلح نفسه بالطاعة.

  قوله: {فَإِنَّ اَ۬للَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِۖ} معناه يقبل توبته.

  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌۖ ٤١} معناه غفور للذنب ممن تاب، رحيم بقبول التوبة، ممن تاب فيدخله الجنة، جعلنا الله من أهلها برحمته.

الفصل الرابع: الأحكام: [شروط القطع للسارق ومن لا يقطع]

  الآية تدل على وجوب القطع للسارق، وفيه تفصيل يحتاج فيه إلى مسائل:

  الأولى: أن السارق لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً مكلفاً ذكراً كان أو أنثى من حر أو عبد إذا سرق من غير مالكه⁣(⁣٢) وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً.

  الثانية أن يكون المسروق عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم وزن كل


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): مال مولاه.