الفصل الرابع: الأحكام: [شروط القطع للسارق ومن لا يقطع]
  والزنا بالعكس من ذلك.
  قوله: {جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا} معناه أن القطع مكافأة لهما على فعلهما.
  قوله: {نَكَٰلاٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ} معناه عقوبة لهما.
  قوله: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞۖ ٤٠} معناه قادر على الانتقام لمن سرق، حكيم فيما أوجبه من القطع [لهم(١)] لينزجروا عن أموال الناس.
  قوله: {فَمَن تَابَ} قيل: تاب بإقامة الحد عليه، ذكره مجاهد، وقيل: برد السرقة قبل القدرة عليه لم يقطع، ذكره الشعبي وعطاء، وقيل: بالتوبة وهو الندم على ما فعل والعزم على ألا يعود وصححه الحاكم.
  واختلف العلماء في ذكر التوبة هاهنا فقيل: المراد به السارق إذا تاب من سرقته {مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ}، وقيل: هو عامٌ في جميع العصاة.
  قوله: {وَأَصْلَحَ} معناه أصلح نفسه بالطاعة.
  قوله: {فَإِنَّ اَ۬للَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِۖ} معناه يقبل توبته.
  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌۖ ٤١} معناه غفور للذنب ممن تاب، رحيم بقبول التوبة، ممن تاب فيدخله الجنة، جعلنا الله من أهلها برحمته.
الفصل الرابع: الأحكام: [شروط القطع للسارق ومن لا يقطع]
  الآية تدل على وجوب القطع للسارق، وفيه تفصيل يحتاج فيه إلى مسائل:
  الأولى: أن السارق لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً مكلفاً ذكراً كان أو أنثى من حر أو عبد إذا سرق من غير مالكه(٢) وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً.
  الثانية أن يكون المسروق عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم وزن كل
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): مال مولاه.