المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى

صفحة 91 - الجزء 2

الفصل الثالث: المعنى

  قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ} قيل: خطاب لأهل بدر ولم يكن بها إلا مؤمن، وقيل: هو عام.

  قوله: {إِذَا لَقِيتُمُ اُ۬لذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاٗ} قيل: مجتمعين يزحف بعضهم إلى بعض.

  قوله: {فَلَا تُوَلُّوهُمُ اُ۬لْأَدْبَٰرَۖ ١٥} معناه لا تولوهم ظهوركم هرباً منهزمين.

  قوله: {وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٖ دُبُرَهُۥ} معناه يول العدو ظهره هرباً.

  قوله: {إِلَّا مُتَحَرِّفاٗ لِّقِتَالٍ} معناه: إلا أن يرى العدو ظهره وهو يقاتل مقبلاً ومدبراً فليس عليه.

  قوله: {أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَيٰ فِئَةٖ} قيل: مائلاً إلى جماعة، ذكره الأصم، وقيل: صائراً إلى جماعة المؤمنين ويرجع معهم للقتال.

  واختلف العلماء في الفئة فقيل الإمام وجماعة المسلمين، وهو قول أكثر المفسرين وروي عن عمر بن الخطاب، وقيل: الفئة الجماعة المنتصبة للقتال.

  قوله: {فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ اَ۬للَّهِ} معناه استحق غضبه واحتمله.

  قوله: {وَمَأْوَيٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئْسَ اَ۬لْمَصِيرُۖ ١٦} معناه مسكنه جهنم ومرجعه إليها.

الفصل الرابع: الأحكام [الفرار من الزحف ومتى يجب القتال]

  الآية تدل على أن الفرار من الزحف من الكبائر.

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن المسلمين إذا غلب على ظنهم أن الثبات يقع به النكاية في العدو والسلامة من أن يستأصلهم العدو فإن الفرار من الزحف غير جائز، وإن غلب على ظنهم عدم نكاية العدو وخافوا الاستئصال جاز لهم الهرب، وهذه الجملة مما لا نعلم فيه خلافاً من أحد من العترة وجماهير العلماء.