المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 315 - الجزء 1

سورة النساء

  مدنية يذكر منها تسع وعشرون آية شرعية.

الآية الأولى: [في أموال اليتامى]

  قوله تعالى: {وَءَاتُواْ اُ۬لْيَتَٰمَيٰ أَمْوَٰلَهُمْۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ اُ۬لْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِۖ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَيٰ أَمْوَٰلِكُمْۖ إِنَّهُۥ كَانَ حُوباٗ كَبِيراٗۖ ٢}⁣[النساء].

الفصل الأول: اللغة:

  الحوب: الإثم، وقيل: هو المصدر، وقيل: هو بالضم والفتح واحد.

الفصل الثاني: السبب:

  [قيل⁣(⁣١)]: نزلت الآية في رجل من غطفان كان معه مال لابن أخيه فلما بلغ طلب المال من عمه فأبى فترافعا إلى رسول الله ÷ فنزلت الآية، فقال الرجل: سمعنا وأطعنا نعوذ بالله من الحوب الكبير وسلم إليه ماله، ذكر ذلك مقاتل والكلبي.

  وقيل: كان الجاهلية لا يورثون الصغار والنساء، ويأخذ الكبير الميراث فنزلت الآية ونهوا عن ذلك، ذكره ابن زيد.

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله [تعالى]: {وَءَاتُواْ اُ۬لْيَتَٰمَيٰ أَمْوَٰلَهُمْۖ} قيل: إذا بلغوا وأونس منهم الرشد، وسماهم أيتاماً لقرب عهدهم بالبلوغ، وهذا من لسان العرب كما كانوا يقولون للنبي ÷ يتيم أبي طالب، وذكر معنى ذلك أبو علي وأبو مسلم وهو قول أكثر المفسرين.

  وقيل: المعنى أعطوهم ما يحتاجون من النفقة والكسوة وكانوا يظنون أنه لا يجوز إنفاق مال اليتيم عليه، فأباح ذلك، وصحح القاضي هذا الوجه.

  قوله: {وَلَا تَتَبَدَّلُواْ اُ۬لْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِۖ} قيل: الحرام بالحلال فلا تجعل بدل رزقك الحلال حراماً بتعجله، ذكره مجاهد وأبو صالح والأصم. وقيل: لا تجعل


(١) ما بين المعقوفين من (ب).