الفصل الأول: اللغة:
  وذهب المنصور والقاضي شمس الدين والرصاص والحراسي والفقيه عبد الله بن زيد من أصحابنا وأكثر المعتزلة وأكثر الفقهاء إلى أنه يقبل خبره.
  وجه قولنا: هذه الآية وقوله تعالى أيضاً: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَےْ عَدْلٖ مِّنكُمْ}[الطلاق: ٢].
  وقول النبي ÷: «لا تقبل شهادة متهم ولا ظنين»، وقوله ÷: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة».
  وجه قول المخالفين: ما ظهر بين الصحابة من الخلاف الذي يوجب بعضه الفسق فلم نعلم من أحد منهم أنه رد خبر الثاني بهذا الوجه مع ظهور ذلك.
  الثالثة: أنه لا تقبل شهادته عندنا وهو قول أكثر العلماء وقد قدمنا الكلام في تفصيل الشهادات وبيناه بياناً شافياً وفرقنا بين الشهادة في حال الضرورة وبين الشهادة في حال الاختيار في الآية الثالثة والخمسين من سورة البقرة.
الآية الثانية: [تتعلق بحرب البغاة]
  قوله تعالى: {۞وَإِن طَآئِفَتَٰنِ مِنَ اَ۬لْمُؤْمِنِينَ اَ۪قْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَيٰهُمَا عَلَي اَ۬لْأُخْرَيٰ فَقَٰتِلُواْ اُ۬لتِے تَبْغِے حَتَّيٰ تَفِےٓءَ ا۪لَيٰ أَمْرِ اِ۬للَّهِۖ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ يُحِبُّ اُ۬لْمُقْسِطِينَۖ ٩}.
الفصل الأول: اللغة:
  الطائفة: القطعة من الشيء، قال الشاعر:
  وطائفة قد أكفروني بحبكم ... وطائفة قالوا مسيء ومذنب
  والبغي: أصله الطلب فكأنه يطلب الزيادة على ما ليس له، قال الشاعر:
  بغى والبغي مصرعه وخيم
  ويقول القائل: هذه بغيتي أي مطلوبي الذي أطلب، والفيء: الرجوع يقال للفيء من الشمس لأنه يرجع من جانب إلى جانب، والفيء: ما يرجع من أموال