المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: النزول:

صفحة 348 - الجزء 2

  مما يحمل على الظهر.

  والسيئة: نقيض الحسنة، والسيئ: القبيح ومنه قوله تعالى: {وَلَا يَحِيقُ اُ۬لْمَكْرُ اُ۬لسَّيِّۓُ اِ۪لَّا بِأَهْلِهِۦۖ}⁣[فاطر: ٤٣]، قال الشاعر:

  أسأت إليَّ فاستوحشت مني ... ولو أجملت آنسك الجميل

  والأجر جزاء العمل مأخوذ من أجر العامل ومنه قوله: {أَن تَأْجُرَنِے ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ}⁣[القصص: ٢٧]، ومنه الحديث: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».

الفصل الثاني: النزول:

  قيل: لما نزل في البقرة عدة النساء ذوات الأقراء وعدة المتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن أناساً يقولون: بقي من النساء ما لم يذكر الصغار والكبار وذوات الأحمال، فنزلت الآية.

  وقيل: لما نزل قوله تعالى: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۖ}⁣[البقرة: ٢٢٦]، قيل: يا رسول الله ما عدة الآيسة والحبلى؟ فنزلت الآية.

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {وَالَّٰٓئِے يَئِسْنَ مِنَ اَ۬لْمَحِيضِ} معناه لم يزدن يحضن للكبر.

  قوله: {إِنِ اِ۪رْتَبْتُمْ} معناه شككتم، وقيل: إن شككتم في دمها أدم حيض أم دم استحاضة.

  قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٖ} وقيل: إن ارتبتم في عدتهن فلم تدروا ما يحكم في عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر، وقيل: إن ارتبتم معناه تيقنتم يأس المرأة من الحيض وهو من الأضداد.

  وقيل: إن ارتبتم في انتقالها من المحيض إلى الشهور أو بانتقالها من اليأس إلى الحيض، وقيل: ارتبتم هل هي تحيض أم لا لصغرها فعدتها ثلاثة أشهر فإذا حاضت فعدتها بالحيض.