[من يصح منه الإيلاء وما يتبع ذلك]
  عن غضب وهو قول ابن عباس وعنه لفظ الآية يشهد للمخالف؛ لأنه ذكر صورة الإيلاء ولم يعلقه بغضب ولا رضا والله أعلم، وإن كان ما في الآية من وقف الحاكم للزوج للفيء أو للطلاق لا يقع إلا مع الغضب ولهذا قال كثير من العلماء يطلق الحاكم إذا أبا الطلاق وبعضهم يقول يطلق بمضي أربعة أشهر فهل هذا يكون إلا مع الغضب وهذا ظاهر والله أعلم(١)].
[من يصح منه الإيلاء وما يتبع ذلك]
  الثانية من مسائل الفصل: أنه يصح إيلاء الزوج البالغ العاقل المسلم، أما البلوغ والعقل فلا خلاف [في(٢)] أنهما(٣) شرط في صحة الإيلاء، وأما الإسلام فإنه شرط [في صحة الإيلاء(٤)] عندنا، ولا يصح إيلاء الكافر، وذكر في الكافي أنه قول أصحابنا، ولم يذكر عن أحد منهم خلاف قولنا، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد. وذهب الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يصح.
  لنا: أن الكافر لا يتعلق بحنثه حكم الكفارة، فأشبه من لم يحلف.
  فصل: ولا فرق عندنا بين أن يكون الزوج حراً أو مملوكاً والزوجة حرة أو
(١) الذي في (ب) ما لفظه: والدليل على ما قلنا: أن رجلاً قال لامرأته: والله لا أجامعك حتى يعظم الولد، فترافعا إلى علي #، فقال: (ليس بإيلاء إنما الإيلاء في الغضب) وهذا في الشفقة على الولد لا يكون غيلاً إذ الغيل لبن الحامل لأنه يضر الولد، وهو قول ابن عباس ولأن العلة مفهومة من النصوصات وهو أن وقف الحاكم للزوج للفيء أو للطلاق لا يقع إلا مع الغضب، ولهذا قال كثير من العلماء: يطلق إذا أبى الزوج الطلاق، وبعضهم قال: يطلق بمضي أربعة أشهر، فهل هذا يكون إلا مع الغضب، وهذا ظاهر، والله الهادي.
وعموم الآية يشهد للمخالفين الذين قالوا: إن الإيلاء يقع مع الرضا والغضب، لأنه ذكر في الآية صورة الإيلاء ولم يعلقه بغضب ولا رضا، والله أعلم.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في الأصل: أنه. وما أثبتناه من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).