الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل التولي مع غير المؤمنين]
  المؤمنين علي # قد قال:
  سبقتكم إلى الإسلام طراً ... صغيراً ما بلغت أوان حلمي
  وما ذكره # في غير موضع من مناقبه ومفاخره في يوم الشورى وغيره ما لا يمكن إحصاؤه في هذا الموضع، وكذلك قال الهادي # في مثل ذلك:
  أنا الهادي إلى الحق ... أمين الله في الخلق
  فقلبي شق من نور ... وسيفي شق من برق
  ومما افتخر به الهادي # قوله:
  أكرم ضيفي وأهين ولدي ... ولا أبقي رزق يوم لغد
  وغير ذلك مما ذكره وغيره من أئمة العترة $ بما(١) لا يمكن شرحه ها هنا.
الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل التولي مع غير المؤمنين]
  الآية تدل على جواز التولي من جهة الظالمين ولا إشكال في جوازه عقلاً إذا تمكن من وضع الحقوق في مواضعها، فأما من جهة الشرع فقد اختلفوا فيه، وفيه مسائل:
  الأولى: في جواز تولي القضاء من جهة الظلمة:
  فالذي عندنا أنه إذا كان في توليه نفعٌ للمسلمين ووصول ذوي الحقوق إلى حقوقهم جاز عندنا وقد خرّجه المؤيد بالله على أصل الهادي # وهو قول أحمد بن عيسى # وقول جماعة من العلماء منهم الشافعي وزفر.
  وعند أكثر علمائنا $: أنه لا يجوز وهو قول أكثر الفقهاء منهم أبو على فإنه ذكر أن المتولي من جهتهم يفسق قال: لأنه يوهم أنهم محقون، وامتنع أبو حنيفة
(١) في (أ، ب): لما. وما أثبتناه من نخ المؤلف.