المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [تكبير التشريق]

صفحة 171 - الجزء 1

  الإحرام. وقيل: اتقى المعاصي.

  [قوله⁣(⁣١)]: {وَاتَّقُواْ اُ۬للَّهَ} [معناه⁣(⁣٢)]: اجتنبوا معاصيه.

الفصل الثالث: الأحكام: [تكبير التشريق]

  الآية تدل على التعبد بالتكبير أيام التشريق؛ لأنه مختص بهذه الأيام.

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق عندنا، وهو قول [أئمة⁣(⁣٣)] أهل البيت $ وأبي علي وأبي يوسف ومحمد ورواية عن عمر وروي [عن عمر⁣(⁣٤)] أيضاً من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. وروي عن ابن عباس من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. وروي عن ابن عمر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، وهو قول الشافعي. وقال زيد: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عطاء، وروي هذا عن أبي يوسف أيضاً. وقال ابن مسعود: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، وهو قول أبي حنيفة.

  والدليل على [ما قلناه: ما روى علي⁣(⁣٥)] # عن النبي ÷ أنه قال: «يا علي، كبر في دبر كل صلاة من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر»، وهو قول علي # وقوله عندنا حجة.

  الثانية: أن هذا التكبير عندنا سنة مؤكدة، وهو قول الهادي # والشافعي والكرخي. وذهب الناصر والمؤيد بالله إلى وجوبه.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في (ب): عنه.

(٥) في (ب): والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما روى أمير المؤمنين.