الفصل الرابع: الأحكام: [في ذكر تفصيل مصارف الزكاة]
الفصل الرابع: الأحكام: [في ذكر تفصيل مصارف الزكاة]
  وفيه مسائل:
  الأولى: الفقير:
  وهو الذي له شيء مما لا يستغنى عنه غالباً كالمنزل والخادم وثياب الأبدان ونحو ذلك ولو كان فوق النصاب هذا عندنا وهو قول علماء أهل البيت $ وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحابه، وعند أبي يوسف الفقير والمسكين هما شيء واحد، وعند الشافعي وابن الأنباري ورواية عن أبي حنيفة أن الفقير من لا شيء له عكس قولنا.
  والدليل على قولنا: لغةً وشرعاً أما الشرع فقوله ÷: «ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان لكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه».
  وأما اللغة فإن أئمة علماء اللغة قائلون بما ذكرناه وهم القدوة في هذا الباب بعد ثبوت الإجماع على أن القرآن نازل على لغة العرب وقد نص عليه القرآن في غير موضع، فمن شيوخ اللغة القاسم والهادي @ وهما ممن لا ينكر حاله في معرفة اللغة العربية بل ذلك معلوم لمن عرف حالهما ولسانهما وأشعارهما وأقوالهما فإنها لا تخفى على ذي معرفة وكذلك من غير أهل البيت $ كثير منهم يونس ويعقوب وابن دريد وابن زيد وأبو عبيدة وثعلب وأنشد ابن الأعرابي قول الشاعر:
  أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سند
  فسماه شاعرهم فقيراً وله حلوبة فصح ما قلناه.